0 / 0

حد البخل في الشرع .

السؤال: 238938

متى يكون الرجل بخيلا على زوجته وأبنائه في الشريعة الإسلامية ؟ حيث إن البعض يرى أني أؤدي الواجب ، والبعض الآخر يرى أن عندي شيء من البخل .

ملخص الجواب

أن من أمسك أمواله عن زوجته وأولاده في حالٍ ينبغي بذلها لهم فهو بخيل .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
البخل صفة مذمومة ، وأي داء هو أدوأ من البخل ؟ وقد اختلفت عبارات العلماء في حده :
قال ابن مفلح رحمه الله :
" ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي حَدِّ الْبُخْلِ أَقْوَالًا:
(أَحَدُهَا) : مَنْعُ الزَّكَاةِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا خَرَجَ مِنْ جَوَازِ إطْلَاقِ الْبُخْلِ عَلَيْهِ …
(وَالثَّانِي) : مَنْعُ الْوَاجِبَاتِ مِنْ الزَّكَاةِ ، وَالنَّفَقَةِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ وَمَنَعَ غَيْرَهَا مِنْ الْوَاجِبَات عُدَّ بَخِيلًا [اختاره ابن القيم وغيره] .
(وَالثَّالِثُ) : فِعْلُ الْوَاجِبَات، وَالْمَكْرُمَاتِ ، فَلَوْ أَخَلَّ بِالثَّانِي وَحْدَهُ كَانَ بَخِيلًا [اختاره الغزالي وغيره] " انتهى باختصار lk "الآداب الشرعية" (3/ 303) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
" الْبَخِيل هُوَ مَانع مَا وَجب عَلَيْهِ ، فَمن أدّى الْوَاجِب عَلَيْهِ كُله لم يسم بَخِيلًا ، وَإِنَّمَا الْبَخِيل مَانع مَا يسْتَحق عَلَيْهِ إِعْطَاؤُهُ وبذله " انتهى من " جلاء الأفهام " (ص 385) ، ومثله للقرطبي (5/ 193) .
وقال الغزالي رحمه الله :
" الْبَخِيلُ هُوَ الَّذِي يَمْنَعُ حَيْثُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْنَعَ ، إِمَّا بِحُكْمِ الشَّرْعِ ، وَإِمَّا بِحُكْمِ المروءة ، وذلك لا يمكن التنصيص على مقداره " .
انتهى من إحياء علوم الدين (3/ 260).
ومثله قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" البخل: هو منع ما يجب ، وما ينبغي بذله " .
انتهى من " شرح رياض الصالحين " (3/ 410) .
وانظر السؤال رقم : (111960) .
ثانيا :
يجب على الرجل أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف ، والنفقة تشمل : الطعام والشراب والملبس والمسكن ، وسائر ما تحتاجه الزوجة ، ويحتاجه الأولاد ، مما لا بد منه ، كنفقة علاج ، ونفقة تعليم ، ونحو ذلك .

وتكون النفقة بحسب إمكانات الزوج ووضعه المادي ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) الطلاق/ 7 .
فتختلف النفقة الواجبة للزوجة والأولاد باختلاف اليسار والإعسار ؛ فمن كان موسرا: أنفق نفقة موسر على زوجته وأولاده ، فإن ضيق عليهم في ذلك : عُدّ بخيلا ؛ لأنه منع أداء الحق الذي عليه .
ومن كان معسرا : أنفق نفقة معسر ، ومن كان متوسط الحال أنفق نفقة بقدر حاله ، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها .
ولا تحديد لذلك شرعا ، وإنما يرجع في قدر النفقة إلى ما تعارف عليه الناس .
وينظر السؤال رقم : (3054) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android