توفي رجل ، وأوصى بثلث أملاكه من العقارات للإنفاق على تعليم وزواج جميع أبنائه إلى أن يصلوا سن الثلاثين ، وأن يتم تقسيم الباقي بين الورثة حسب الشريعة ، فما قول الشريعة في ذلك ؟ وهل يجب العمل بوصيته ؟
أوصى بثلث ماله على تعليم وتزويج جميع أبنائه
السؤال: 239206
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان المراد أن ثلث العقارات سوف يباع وينفق منه على تعليم الأولاد وتزويجهم فهذا يكون وصية لوارث ، وهي غير نافذة ، إلا في حال أذن بها باقي الورثة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في ” صحيح سنن أبي داود ” .
قال ابن قدامة رحمه الله في ” المغني ” (6/141) :
” إذَا وَصَّى لِوَارِثِهِ بِوَصِيَّةٍ ، فَلَمْ يُجِزْهَا سَائِرُ الْوَرَثَةِ ، لَمْ تَصِحَّ . بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ .. ، وَإِنْ أَجَازَهَا ، جَازَتْ ، فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ ” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها ، وهي : أن بعض الناس يوصي لأولاده الصغار بالمهر بعد وفاته ، وهذا حرام ، ولا يحل له ، ولا يلزم الورثة أن ينفذوا هذه الوصية ، مثال ذلك : رجل له ثلاثة أولاد : أحدهم كبير بلغ سن الزواج فأعطاه مهراً خمسين ألفاً مثلاً ، وبقي الاثنان صغاراً لم يبلغوا سن الزواج ، فبعض الناس يوصي لكل واحد بخمسين ألفاً بمثل ما زوج به الكبير، وهذا غلط ، والوصية حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا وصية لوارث ) ، وإذا شاء الولد الثالث أن يبطل الوصية فله ذلك ” انتهى من ” اللقاء الشهري ” لابن عثيمين .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (226433) .
وعليه ، فلا يجب العمل بتلك الوصية ، وللورثة أن يقتسموا جميع التركة عليهم ، فإن تراضى الورثة على إمضائها وكانوا جميعا بالغين راشدين فلا حرج في ذلك .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (91530) .
أما إذا كان المقصود أن ثلث العقارات لن يباع ، ولكنه يؤجر ، وينفق من الأجرة على تعليم الأولاد وتزويجهم ، فهذا يكون وقفا ، وهو جائز وصحيح ، فيعمل به .
ومثل ذلك : إذا كان العقار سيباع ، ويستثمر ثلث ثمنه في وقف ، ينفق منه على تعليم الأولاد ، وتزويجهم ، فإن هذا أيضا وقف صحيح .
ثم بعد انتهاء مدة الوقف فإنه يعود إلى التركة ويقسم على الورثة .
وقد اختار كثير من العلماء صحة الوقف المؤقت ، وهو مذهب الإمام مالك ، وقال به بعض الحنفية والشافعية والحنابلة .
انظر : “الفواكه الدواني” (2/150) ، ” نهاية المطلب ” (8/355) ، ” الإنصاف ” (10/496) ، “الموسوعة الفقهية” (44/147، 148).
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة