0 / 0

أوصى بثلث ماله على تعليم وتزويج جميع أبنائه

السؤال: 239206

توفي رجل ، وأوصى بثلث أملاكه من العقارات للإنفاق على تعليم وزواج جميع أبنائه إلى أن يصلوا سن الثلاثين ، وأن يتم تقسيم الباقي بين الورثة حسب الشريعة ، فما قول الشريعة في ذلك ؟ وهل يجب العمل بوصيته ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان المراد أن ثلث العقارات سوف يباع وينفق منه على تعليم الأولاد وتزويجهم فهذا يكون وصية لوارث ، وهي غير نافذة ، إلا في حال أذن بها باقي الورثة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في ” صحيح سنن أبي داود ” .

قال ابن قدامة رحمه الله في ” المغني ” (6/141) :

” إذَا وَصَّى لِوَارِثِهِ بِوَصِيَّةٍ ، فَلَمْ يُجِزْهَا سَائِرُ الْوَرَثَةِ ، لَمْ تَصِحَّ . بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ .. ، وَإِنْ أَجَازَهَا ، جَازَتْ ، فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها ، وهي : أن بعض الناس يوصي لأولاده الصغار بالمهر بعد وفاته ، وهذا حرام ، ولا يحل له ، ولا يلزم الورثة أن ينفذوا هذه الوصية ، مثال ذلك : رجل له ثلاثة أولاد : أحدهم كبير بلغ سن الزواج فأعطاه مهراً خمسين ألفاً مثلاً ، وبقي الاثنان صغاراً لم يبلغوا سن الزواج ، فبعض الناس يوصي لكل واحد بخمسين ألفاً بمثل ما زوج به الكبير، وهذا غلط ، والوصية حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا وصية لوارث ) ، وإذا شاء الولد الثالث أن يبطل الوصية فله ذلك ” انتهى من ” اللقاء الشهري ” لابن عثيمين .

وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (226433) .

وعليه ، فلا يجب العمل بتلك الوصية ، وللورثة أن يقتسموا جميع التركة عليهم ، فإن تراضى الورثة على إمضائها وكانوا جميعا بالغين راشدين فلا حرج في ذلك .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (91530) .

أما إذا كان المقصود أن ثلث العقارات لن يباع ، ولكنه يؤجر ، وينفق من الأجرة على تعليم الأولاد وتزويجهم ، فهذا يكون وقفا ، وهو جائز وصحيح ، فيعمل به .
ومثل ذلك : إذا كان العقار سيباع ، ويستثمر ثلث ثمنه في وقف ، ينفق منه على تعليم الأولاد ، وتزويجهم ، فإن هذا أيضا وقف صحيح .
ثم بعد انتهاء مدة الوقف فإنه يعود إلى التركة ويقسم على الورثة .

وقد اختار كثير من العلماء صحة الوقف المؤقت ، وهو مذهب الإمام مالك ، وقال به بعض الحنفية والشافعية والحنابلة .
انظر : “الفواكه الدواني” (2/150) ، ” نهاية المطلب ” (8/355) ، ” الإنصاف ” (10/496) ، “الموسوعة الفقهية” (44/147، 148).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android