تنزيل
0 / 0
76,07026/01/2016

الحكمة من سقوط حضانة الأم إذا هي تزوجت

السؤال: 239473

لماذا يسقط حق المرأة المطلقة في حضانة أولادها إن تزوجت ؟ وما هو السن الذي يستطيع الأطفال فيه اختيار العيش مع الأب أو الأم ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
المرأة إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( أَنْتِ
أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أبو داود (2276) ، وحسنه الشيخ الألباني
رحمه الله في ” إرواء الغليل ” .
قال ابن قدامة رحمه الله في ” المغني ” (8/195) :
” أَنَّ الْأُمَّ إذَا تَزَوَّجَتْ ، سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا ، قَالَ ابْنُ
الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ
الْعِلْمِ ” انتهى .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (20705)
.

والحكمة من سقوط حضانة الأم
إذا هي تزوجت ، قيل : لانشغالها بحق الزوج ، وقد يترتب على ذلك الانشغال ضياع حق
الطفل ، وقيل : خشية المنّة على المحضون ، وقيل : لأن الزوج قد لا يهتم بتربية ذلك
الولد ، فيكون في ذلك إضرار بالولد وتضييع لمصالحه .
قال الباجي رحمه الله :
” وَوَجْهُ ذَلِكَ : أَنَّ الصَّبِيَّ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ بِتَكَرُّهِ الزَّوْجِ
لَهُ ، وَضَجَرِهِ بِهِ ، وَالْأُمُّ تَدْعُوهَا الضَّرُورَةُ إِلَى التَّقْصِيرِ
فِي تَعَاهُدِهِ ؛ طَلَبًا لِمَرْضَاةِ الزَّوْجِ ، وَاشْتِغَالًا بِهِ ، وَذَلِكَ
كُلُّهُ مُضِرٌّ بِالصَّبِيِّ ، فَبَطَلَ حَقُّهَا مِنْ الْحَضَانَةِ ” انتهى من ”
المنتقى شرح الموطأ ” (6/185) .
وقال البهوتي رحمه الله في ” كشاف القناع ” (5/500) :
” وَلِأَنَّهَا تَشْتَغِلُ عَنْ حَضَانَتِهِ بِحَقِّ الزَّوْجِ ، فَتَسْقُطُ
حَضَانَتُهَا ” انتهى .

وجاء في ” الشرح الممتع ”
(13/541) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” ثم إن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في علة كون النكاح مسقطاً لحضانة الأم :
فقال بعض العلماء : لما في ذلك من المنة على الطفل المحضون ، إذا عاش تحت حضن هذا
الزوج الجديد ، وكل إنسان لا يرضى أن يكون ابنه تحت رجل أجنبي .
وقال آخرون : بل العلة في ذلك الحفاظ على حق الزوج الجديد ، وبناءً على هذا التعليل
الأخير لو أن الزوج الجديد وافق على أن يبقى الطفل محضوناً مع أمه : لم يسقط حقها ،
ولكن ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله – وهو أقرب التعليلات – أن العلة كون هذا الزوج
الجديد أجنبياً من المحضون ، وإذا كان أجنبياً ربما لا يرحمه ولا يبالي به ضاع أم
استقام ” انتهى .

ثانياً :
الصبي إذا بلغ سبع سنين ، خُيِّر بين أبويه ، فيكون مع من اختار منهما ، إذا كانا
جميعاً من أهل الحضانة .
قال ابن قدامة رحمه الله :
” وَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ ، خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَكَانَ
مَعَ مَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا ” >
انتهى من ” المغني ” (8/192) .

قال العلماء : ولا يترك
الغلام بيد من لا يصونه ويصلح شأنه ، ولو اختاره ، ولو كان هو أحق به من الآخر ؛
لأن المقصود من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره ، والقيام بمصالحه ، وهذا المقصود
يفوت إذا بقي عند شخص لا يصونه عن المفاسد ، ولا يصلحه بالتربية الطيبة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء ، فإذا كان لو ذهب مع
أحدهما ، أو بقي مع أحدهما ، كان عليه ضرر في دينه ، أو دنياه ، فإنه لا يُقر في يد
من لا يصونه ولا يصلحه ؛ لأن الغرض الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره ،
والقيام بمصالحه ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (13/545) .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (153390)
.

وينظر للفائدة ، حول ما
يتعلق بالبنت والولد ، في أمر الحضانة : جواب السؤال رقم (127610)
.

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android