هل للزوجة الحق في مصروف شهري خاص لها وخاصه أنه ليس لديها أي دخل خاص بها غير ما يعطيه لها الزوج ؟
هل للزوجة حق في مصروف شهري ؟
السؤال: 242838
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ، وذلك يشمل توفير المسكن ، والمطعم ، والمشرب ، والملبس، إجماعاً، ويشمل العلاج والدواء على الراجح .
أما المسكن: فلقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) الطلاق/6، وإذا كان هذا في المطلقة ، ففي غير المطلقة من باب أولى .
وأما المطعم والمشرب والكسوة ، فلقوله تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه مسلم (1218).
وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ ، قَالَ: ( أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ).
رواه أبو داود (2142) ، وابن ماجه (1850) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
قال ابن رشد رحمه الله : " واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج : النفقة ، والكسوة؛ لقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) الآية ؛ ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ؛ ولقوله لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) ، فأما النفقة: فاتفقوا على وجوبها" انتهى من "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"(2/ 44).
وأما العلاج والدواء: فينظر فيه جواب السؤال رقم : (83815) .
فإذا قام الزوج بذلك ، فقد أدى ما عليه ، ولا يلزمه ما وراء ذلك من الكماليات ، ولا إعطاء مصروف خاص للزوجة ، إلا أن تطيب نفسه بذلك.
لكن ينبغي أن يعلم الزوج فضل التوسعة على العيال ، وإكرام الأهل ، وأن ما ينفقه على زوجته يثاب ويؤجر عليه ، وأن الهدية تجلب المحبة ، وتزيد المودة ، فإن كان ذا مال ، فلا ينبغي أن يمتنع عن إعطائها هذا المصروف ، لا سيما إذا لم يكن لديها مصدر آخر للمال.
وقد روى البخاري ( 55 ) ، ومسلم ( 1002) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ).
وروى مُسْلِمٍ (994 ) وغيره عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرْفُوعًا : ( أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ : دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) .
" قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : بَدَأَ بِالْعِيَالِ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ اللَّهُ أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ ".
وروى البخاري (1295) ، ومسلم (1628) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ : ( وَإِنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْت عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِك ) . أَيْ : فِي فَمِهَا .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة