0 / 0

هل يلزم استئصال الأظفار بالكلية عند تقليمها ؛ لتحقيق السنة ؟

السؤال: 244982

عند تقليم الأظافر، هل يلزم قطعها بالكلية أم لا بأس من تقصيرها وإبقاء شيء منها ؟
لأن القص الكامل في بعض الأحيان يسبب شيئاً من الألم ، وما المقدار الذي ينبغي أن يؤخذ منها حتى يتوافق ذلك مع الفطرة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
تقليم الأظفار سنة من سنن الفطرة ، لما رواه البخاري (5889) ، ومسلم (257) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الفِطْرَةُ خَمْسٌ ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ).
وينظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (114810) .

ثانيا :
لا يشترط في تقليم الأظفار استئصالها بالكلية ، والمطلوب: إزالة ما يزيد على ما يلامس رؤوس الأصابع منها، وهو الذي يجتمع تحته الوسخ .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” الْمُرَادُ إِزَالَةُ مَا يَزِيدُ عَلَى مَا يُلَابِسُ رَأْسَ الْإِصْبَعِ مِنَ الظُّفُرِ؛ لِأَنَّ الْوَسَخَ يَجْتَمِعُ فِيهِ فَيُسْتَقْذَرُ، وَقَدْ يَنْتَهِي إِلَى حَدٍّ يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الطَّهَارَةِ … وَيُسْتَحَبُّ الِاسْتِقْصَاءُ فِي إِزَالَتِهَا إِلَى حَدٍّ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ ضَرَرٌ عَلَى الْأُصْبُعِ .. ” .
انتهى من ” فتح الباري” (10/ 345) .
وقال المناوي رحمه الله :
” (وتقليم الأظفار) تفعيل من القَلْم : القطع، والمراد : إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفر؛ لأن الوسخ يجتمع فيه .
قال ابن العربي : وقص الأظفار سنة إجماعا، ولا نعلم قائلا بوجوبه لذاته ، لكن إن منع الوسخُ وصول الماء للبشرة : وجبت إزالته للطهارة ” انتهى من “فيض القدير” (3/ 455) .

ثالثا :
الذي ينبغي أن تتعاهد الأظفار بالقلم كلما طالت ، فإن قلمها من سنن الفطرة ، وهو أيضا من تمام النظافة ، وكمالها .
قال العراقي رحمه الله في “طرح التثريب” (2/ 83):
” قَالَ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ : وَالْمُسْتَحَبُّ تَفَقُّدُ ذَلِكَ مِنْ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ ، وَإِلَّا فَلَا تَحْدِيدَ فِيهِ لِلْعُلَمَاءِ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا كَثُرَ ذَلِكَ أُزِيلَ ، وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْمُخْتَارُ: أَنَّهُ يُضْبَطُ بِالْحَاجَةِ وَطُولِهِ ” انتهى . وينظر : “الآداب الشرعية” لابن مفلح (3/328-330) .

لكن إذا ترك تعاهدها ، أو ترك قصها مدة ، فينبغي ألا تطول هذه المدة جدا ، وأقصى ذلك أن تكون أربعين يوما .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ” وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ” رواه مسلم (258) .
قال النووي رحمه الله :
” فَمَعْنَاهُ لَا يُتْرَكُ تَرْكًا يَتَجَاوَزُ بِهِ أَرْبَعِينَ لَا أَنَّهُمْ وَقَّتَ لَهُمُ التَّرْكَ أَرْبَعِينَ” .
انتهى من “شرح مسلم” (3/149) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android