عند تقليم الأظافر، هل يلزم قطعها بالكلية أم لا بأس من تقصيرها وإبقاء شيء منها ؟
لأن القص الكامل في بعض الأحيان يسبب شيئاً من الألم ، وما المقدار الذي ينبغي أن يؤخذ منها حتى يتوافق ذلك مع الفطرة ؟
هل يلزم استئصال الأظفار بالكلية عند تقليمها ؛ لتحقيق السنة ؟
السؤال: 244982
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
تقليم الأظفار سنة من سنن الفطرة ، لما رواه البخاري (5889) ، ومسلم (257) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الفِطْرَةُ خَمْسٌ ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ).
وينظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (114810) .
ثانيا :
لا يشترط في تقليم الأظفار استئصالها بالكلية ، والمطلوب: إزالة ما يزيد على ما يلامس رؤوس الأصابع منها، وهو الذي يجتمع تحته الوسخ .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” الْمُرَادُ إِزَالَةُ مَا يَزِيدُ عَلَى مَا يُلَابِسُ رَأْسَ الْإِصْبَعِ مِنَ الظُّفُرِ؛ لِأَنَّ الْوَسَخَ يَجْتَمِعُ فِيهِ فَيُسْتَقْذَرُ، وَقَدْ يَنْتَهِي إِلَى حَدٍّ يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الطَّهَارَةِ … وَيُسْتَحَبُّ الِاسْتِقْصَاءُ فِي إِزَالَتِهَا إِلَى حَدٍّ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ ضَرَرٌ عَلَى الْأُصْبُعِ .. ” .
انتهى من ” فتح الباري” (10/ 345) .
وقال المناوي رحمه الله :
” (وتقليم الأظفار) تفعيل من القَلْم : القطع، والمراد : إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفر؛ لأن الوسخ يجتمع فيه .
قال ابن العربي : وقص الأظفار سنة إجماعا، ولا نعلم قائلا بوجوبه لذاته ، لكن إن منع الوسخُ وصول الماء للبشرة : وجبت إزالته للطهارة ” انتهى من “فيض القدير” (3/ 455) .
ثالثا :
الذي ينبغي أن تتعاهد الأظفار بالقلم كلما طالت ، فإن قلمها من سنن الفطرة ، وهو أيضا من تمام النظافة ، وكمالها .
قال العراقي رحمه الله في “طرح التثريب” (2/ 83):
” قَالَ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ : وَالْمُسْتَحَبُّ تَفَقُّدُ ذَلِكَ مِنْ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ ، وَإِلَّا فَلَا تَحْدِيدَ فِيهِ لِلْعُلَمَاءِ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا كَثُرَ ذَلِكَ أُزِيلَ ، وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْمُخْتَارُ: أَنَّهُ يُضْبَطُ بِالْحَاجَةِ وَطُولِهِ ” انتهى . وينظر : “الآداب الشرعية” لابن مفلح (3/328-330) .
لكن إذا ترك تعاهدها ، أو ترك قصها مدة ، فينبغي ألا تطول هذه المدة جدا ، وأقصى ذلك أن تكون أربعين يوما .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ” وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ” رواه مسلم (258) .
قال النووي رحمه الله :
” فَمَعْنَاهُ لَا يُتْرَكُ تَرْكًا يَتَجَاوَزُ بِهِ أَرْبَعِينَ لَا أَنَّهُمْ وَقَّتَ لَهُمُ التَّرْكَ أَرْبَعِينَ” .
انتهى من “شرح مسلم” (3/149) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة