حكم التخفيض من ثمن السلعة ، لمن يدفع بواسطة بطاقة ائتمانية .
السؤال: 245742
أنا طالب من الهند ، وقد اشتريت من أحد الأسواق الموجودة في الانترنت جوالا ، واستخدمت لشرائها بطاقة الائتمان ، فكان في وقت شرائي عروض من هذا السوق أن من يشتري ببطاقة معينة من البنك المعين يرخص له في السعر كذا وكذا ، فاستفدت من هذا التخفيض ، وأما الذي يشتري بغير هذه البطاقة فالسعر له كذا وكذا – أي : أكثر من الأول .
ثم تفكرت بعد زمن ، فوجدت كأني تعاملت بالربا ـ وأعوذ بالله أن أكون ممن يتعامل به ولا يباليه ، فهل هذا الشراء متلوث بالربا ؟ وما علي إن كان كذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
لا حرج في التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا سلمت من المحاذير التالية :
1. اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد .
2. أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة
الفعلية فقط ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
3. لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وينظر قرار مجمع الفقه
الإسلامي المتعلق بهذه المسألة في جواب السؤال رقم : (97530)
.
فإذا لم تخلُ تلك البطاقة من
تلك المحاذير المذكورة سابقاً ، لم يجز استعمالها ولا التعامل بها ، وللفائدة ينظر
جواب السؤال رقم : (13725) .
ثانياً :
وضع عروض أو تخفضيات على بعض السلع لمن يشتري ببطاقة ائتمانية معينة ، من قِبل بعض
التجار ، لا حرج فيه ، فيجوز لحامل تلك البطاقة أن يشتري السلع التي عليها عروض
وتخفيضات ، مادام أن البطاقة الائتمانية المستعملة في الشراء ليس فيها محذورٌ شرعيٌ
.
جاء في ” مجلة مجمع الفقه
الإسلامي ” – العدد الثامن – :
” قد يعلن البنك المصدر للبطاقة عن فائدة للبطاقة تكمن في خصم المؤسسة التجارية
نسبة تتراوح بين (5- 30 %) ، وهذا أمر قد تقوم به بعض المؤسسات التجارية لبعض السلع
، وهو يعد من فوائد العميل المستهلك ، وهو أمر لا بأس به شرعًا ؛ لأنه عبارة عن
تخفيض للثمن من قبل البائع ، ولا بأس بأن يقول البائع : إن الثمن مائة أو أن يقول :
( إن الثمن مائة وعشرون مع تخفيض عشرين لمن يحمل البطاقة الائتمانية ) ” انتهى .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (176034) .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة