هل يمكنك أن تعطيني نصًا واضحًا من السنة يُذكر فيه أن المذي إذا أصاب الثياب نجسها ، وأبطل الصلاة إذا صلى المرء فيها ؟
أعرف الحكم، ولكني لم أجد دليلاً واحدًا يدعم هذا الأمر، ولقد سمعت رواية يُذكر فيها أن الإمام علي شكا إلى النبي خروج المذي فأمره النبي بغسل ذكره. ولم يأمره بغسل ملابسه .
والسؤال نفسه بخصوص البول ، ما هو الدليل على أن الصلاة في الثياب التي أصابها البول لا تصح حتى وإن جف المكان الذي أصابه البول؟