0 / 0

يعرض نموذجا للسلعة ويوردها لمن طلبها بعد تصنيعها

السؤال: 246650

لدي مشروع تجاري ، وأود الإستفسار عن مشروعية طريقة البيع فيه ، حيث إنني بحثت في بيع السلم ، وبيع الاستصناع ، وبيع الشخص ما لايملك ، ولا أعلم أيهم ينطبق علي ، مشروعي التجاري هو كالآتي: 1/ أقوم بعمل تصميم بالتعاون مع أكثر من جهة ، على أن يكون شريك في الربح لقاء عمله معي . 2/ أرسله لشركة طباعة على ملبوسات . 3/ أقوم بطباعة نموذج واحد من المنتج . 4/ أعرض صورة نموذج المنتج على الإنترنت مع المواصفات والقياسات المتوفرة . 5/ يشاهد الزبون المنتج على الإنترنت . 6/ يقوم بإرسال طلب لنا مع دفع كامل المبلغ ، تكلفة المنتج + الأرباح ، وتكلفة الشحن مع إخبار الزبون ، بمدة إنجاز الطلب وإرساله ، مثلا : من 5-10 أيام ، وهذا يعتمد على الشركة المصنعة والناقلة . 7/ أقوم بعدها بإرسال الطلب لشركة الطباعة ، وأدفع لها تكلفة المنتج بعد خصم الربح . 8/ بعد إنجاز المنتج تقوم الشركة بإيصاله للزبون. يعني أنا لا أملك قطعة الملابس ، وإنما أعرض نموذج واحد تم تنفيذه ، و =أصبح ملكي والشركة المصنعة التي أتعامل معها هي التي توفر أي طلبات إضافية . سؤالي هو هل طريقتي مشروعة في البيع ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج في هذه المعاملة ، وهي عقد توريد لسلعة مستصنعة ، وينطبق عليه أحكام الاستصناع، فيجوز أن يدفع الزبون الثمن كاملا عند العقد ، أو مجزءا.

وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ – 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م قرار بشأن عقد التوريد ، جاء فيه:
" ثانيا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة ، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم 65 (3/7).
ثالثا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة ، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل ، فهذا يتم بإحدى طريقتين:
1. أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا المبينة في قرار المجمع رقم 85(2/9).
2. إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين ، وقد صدر قرار المجمع رقم (40) و (41) المتضمن أن المواعدة الملزمة ، تشبه العقد نفسه ، فيكون البيع هنا من بيع الكالىء بالكالىء [أي : الدَّيْن بالدَّيْن]
أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين ، أو لكليهما ، فتكون جائزة ، على أن يتم البيع بعقد جديد ، أو بالتسليم " انتهى .

وانظر: السؤال رقم : (192623) ، ورقم : (179228) ففيهما طريقان آخران مشروعان: وهو عقد وكالة بأجرة ، وعقد مرابحة مع الوعد بالشراء.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android