لدي مشروع تجاري ، وأود الإستفسار عن مشروعية طريقة البيع فيه ، حيث إنني بحثت في بيع السلم ، وبيع الاستصناع ، وبيع الشخص ما لايملك ، ولا أعلم أيهم ينطبق علي ، مشروعي التجاري هو كالآتي: 1/ أقوم بعمل تصميم بالتعاون مع أكثر من جهة ، على أن يكون شريك في الربح لقاء عمله معي . 2/ أرسله لشركة طباعة على ملبوسات . 3/ أقوم بطباعة نموذج واحد من المنتج . 4/ أعرض صورة نموذج المنتج على الإنترنت مع المواصفات والقياسات المتوفرة . 5/ يشاهد الزبون المنتج على الإنترنت . 6/ يقوم بإرسال طلب لنا مع دفع كامل المبلغ ، تكلفة المنتج + الأرباح ، وتكلفة الشحن مع إخبار الزبون ، بمدة إنجاز الطلب وإرساله ، مثلا : من 5-10 أيام ، وهذا يعتمد على الشركة المصنعة والناقلة . 7/ أقوم بعدها بإرسال الطلب لشركة الطباعة ، وأدفع لها تكلفة المنتج بعد خصم الربح . 8/ بعد إنجاز المنتج تقوم الشركة بإيصاله للزبون. يعني أنا لا أملك قطعة الملابس ، وإنما أعرض نموذج واحد تم تنفيذه ، و =أصبح ملكي والشركة المصنعة التي أتعامل معها هي التي توفر أي طلبات إضافية . سؤالي هو هل طريقتي مشروعة في البيع ؟
يعرض نموذجا للسلعة ويوردها لمن طلبها بعد تصنيعها
السؤال: 246650
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا حرج في هذه المعاملة ، وهي عقد توريد لسلعة مستصنعة ، وينطبق عليه أحكام الاستصناع، فيجوز أن يدفع الزبون الثمن كاملا عند العقد ، أو مجزءا.
وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ – 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م قرار بشأن عقد التوريد ، جاء فيه:
" ثانيا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة ، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم 65 (3/7).
ثالثا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة ، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل ، فهذا يتم بإحدى طريقتين:
1. أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا المبينة في قرار المجمع رقم 85(2/9).
2. إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين ، وقد صدر قرار المجمع رقم (40) و (41) المتضمن أن المواعدة الملزمة ، تشبه العقد نفسه ، فيكون البيع هنا من بيع الكالىء بالكالىء [أي : الدَّيْن بالدَّيْن]
أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين ، أو لكليهما ، فتكون جائزة ، على أن يتم البيع بعقد جديد ، أو بالتسليم " انتهى .
وانظر: السؤال رقم : (192623) ، ورقم : (179228) ففيهما طريقان آخران مشروعان: وهو عقد وكالة بأجرة ، وعقد مرابحة مع الوعد بالشراء.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة