0 / 0

حكم من أمر رجلا بطلاق زوجته ليتزوجها هو

السؤال: 255754

هل يجوز للرجل أن يأمر رجلا بتطليق زوجته ، ثم يتزوجها هو ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

“التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم فعل الشياطين ، لا سيما إذا كان يخببها على زوجها ليتزوجها هو” .
انتهى من “مجموع فتاوى ابن تيمية” (23/ 363).
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ) .
رواه أبو داود ( 2175 ) وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
وروى أبو داود ( 5170 ) – أيضاً – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ) ، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
قال الشيخ عبد الحق العظيم آبادي – رحمه الله – :
“( مَن خبَّب ) : بتشديد الباء الأولى ، أي : خدع وأفسد .
(امرأة على زوجها ) : بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته ، أو محاسن أجنبي عندها” .
انتهى من ” عون المعبود ” ( 6 / 159 (.
وقال :” ( مَنْ خَبَّب زوجة امرئ ) : أي خدعها وأفسدها ، أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها ، أو يزوجها لغيره ، أو غير ذلك” ” عون المعبود ” ( 14 / 52 ) .

وإذا كان هذا فيمن يسعى في الخفاء للإفساد، فكيف بمن يقهر الزوج ، ويجبره على الطلاق لينال زوجته.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من خطبة الرجل على خطبة أخيه، فكيف بمن يكاشف بالعداوة ويأخذ المرأة من زوجها.

ويتعلق بهذا مسألتان:
الأولى: أن طلاق المكره لا يقع عند جمهور الفقهاء.
وينظر تفصيل ذلك وضوابطه في جواب السؤال رقم : (99645) ، ورقم : (140506) .
الثانية : أن من سعى للإفساد وخبب امرأة على زوجها، حتى طلقها، فإنها تحرم على المخبِّب على التأبيد ، عند جماعة من الفقهاء.
جاء في “الموسوعة الفقهية” ( 5 / 251 ): “وقد صرّح الفقهاء بالتّضييق عليه وزجره ، حتّى قال المالكيّة بتأبيد تحريم المرأة المخبّبة على من أفسدها على زوجها ، معاملةً له بنقيض قصده ، ولئلاّ يتّخذ النّاس ذلك ذريعةً إلى إفساد الزّوجات” انتهى.

وحسبنا هنا أن طلاق المكره لا يصح ، فتكون المرأة في عصمة زوجها، فلا يحل لأحد أن يتزوجها وهي في عصمته.

وهذا الجواب بحسب ما ظهر من السؤال ، وهو أن رجلا أجبر غيره على تطليق امرأته، كما يفعله الظلمة الجبابرة .

والسؤال مجمل، ويحتمل أن يكون الآمر أمره بالطلاق ، لفساد الحياة بينهما ، وظلم الزوج لزوجته ، فدعاه لتطليقها من باب الإصلاح والخير لهما، كما قد يفعله الحكمان.

فهذا إن بدا له بعد ذلك أن يتزوج المرأة ، فلا حرج.
وأما إن دعاه لتطليقها ليتزوجها هو ، فهذا مظنة التهمة ، ويخشى أن يدخل في التخبيب.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android