تنزيل
0 / 0

حكم العمل مبرمجا لشركة تبيع بعض المحرمات .

السؤال: 258914

هل يجوز العمل كمبرمج لشركة تجزئة تبيع حاجيات المنازل؟ شركة التجزئة هذه تدعى (مستودع حاجيات المنازل هوم ديمو) وتبيع على الأغلب أغراضاً مباحة للمنازل كالدهانات، والجدران الصلبة الجافة، والأنوار، والخشب، وما شابه ذلك، ولكنهم يبيعون أغراضاً محرّمة كالتحف واللوحات التي تعلق على الجدران وقد تحتوي على صلبان. سيكون عملي في مكتب الشركة المتحدة وستكون وظيفتي هي صنع برنامج للشركة ولكني لن أتعامل بشكل مباشر مع أي من منتجاتهم وبضائعهم. أرجوكم أرشدوني عما إذا كان يجوز لي العمل في هذه الشركة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

يجوز العمل في برمجة ما يستعمل في المباح كالبيع والشراء، عملا بالأصل وهو الإباحة، ما لم يتضمن ذلك الإعانة على الحرام؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

وقد نص الفقهاء على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، ونصوا كذلك على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام؛ لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى.

فلا يجوز عمل برنامج لبنك ربوي، أو محل لبيع الخمور ونحوه.

وأما المحلات التي غالب مبيعاتها مباحة، فيجوز عمل برنامج لها، ولو كانت تبيع شيئا من الحرام؛ لأن وجود شيء من المحرمات في المتاجر مما عمت به البلوى، كالدخان وغيره، بشرط ألا يتضمن البرنامج نصا على شيء من المحرمات.

وفي جواب السؤال رقم (11517) فتوى للشيخ ابن عثيمين في الترخيص في مثل ذلك .

ثانيا:

لا يجوز بيع التماثيل والصلبان وصور ذوات الأرواح أو الصور المشتملة على الصلبان؛ لأنه لا يجوز عمل شيء من ذلك، بل الواجب طمس الصور والتماثيل ونقض الصلبان، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.

وينظر: جواب السؤال رقم (49676) ورقم (98632) ورقم (115038)

والله أعلم.

المصدر

اللقاء الشهري 17 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android