0 / 0

توفي عن زوجتين وست أبناء وثلاث بنات .

السؤال: 259376

توفى والدى ، وكان له زوجتان أمي وزوجة أخرى ، كان لديه أربعة ذكور من أمي بما فيهم أنا ، وكان لديه 3 إناث ، وذكران من زوجته الثانية .
وتركته كانت كالآتي :
1. بيت يعيش فيه الذكور ويساوى 700 ألف ، يشترك فيه جميع الورثة .
2. بيت يعيش فيه الإناث والذكور ويساوى 1300000 ألف ، يشترك فيه جميع الورثة .
3. مخزن يساوى 200 ألف ، يشترك فيه جميع الورثة .
4. مخزن يساوى 180 ألف سجله والدي باسم أصغر إخواني من زوجته الثانية .
5. مخزن يساوى 600 ألف ، سجل والدي نصف مساحته لاثنين من أبنائه الذكور من زوجته الثانية .
6. يوجد مبلغ مالي 72 ألفا ، لم يخصصه والدي لأحد من ورثته .
7. يوجد مبلغ مالي 20 ألفا ، لم يخصصه والدي لأحد من ورثته .
ونحن الإخوة قد اتفقنا على الآتي :
كل ما قام والدي بتسجيله باسم إخواني من زوجته الأخرى فهو لهم ، يضاف لذلك مبلغ 52 ألفا ، بالإضافة إلى البيت الذي تقدر قيمته ب 1300000 ألفا .
أما أنا وإخواني الثلاثة وأمي فنصيبنا
مبلغ مالي 20 ألفا بالإضافة للبيت الذي قيمته 700 ألفت مع المخزن الذي قيمته 200 ألفا ، مع نصف المخزن الذي يساوي 600 ألفا ، والنصف يقدر بمبلغ 300 ألف .
كما أن لها مبلغا شهرىا تعهد به أحد إخواني بعد شراء المخزن ، وأعطانا كافة حقوقنا .
وكل هذا تم بالتراضي والتسامح بيننا جميعا ، وأحل بعضنا بعضا إن وقع جور أو ما شابه .
فهل يوجد ظلم لإخوتي من أبى ووالدتهم ؟ وهل يجوز لنا أن نتسامح لإخوتي من أبي عما اختصهم والدنا به من ممتلكاته حال حياته ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

إذا أسقط أحد الورثة حقه برضاه بعد وفاة مورّثه ، وكان أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛ بأن كان بالغاً رشيداً في المال ، وهو في تنازله ذلك مختار غير مكره ، فتنازله صحيح نافذ .

وكذلك إن أخذ شيئا من نصيبه وعفا عن الباقي ، أو كان يحب أن يجيز وصية والده مع ما فيها من نقصان حقه المفروض له ، فهذا جائز .

وإن كان تنازله بغير رضا ولا طيب نفس منه ، كأن يتنازل حياء أو خوفا أو نحو ذلك ، فإن هذا التنازل غير صحيح ولا نافذ ، ومن أكل ماله فإنه يأكله سحتا .

وينظر جواب السؤال (218831) .

ثانيا :

إذا لم يتنازل بعض الورثة عن نصيبه الشرعي ، أو تنازل استحياء ، أو مضطرا ، أو تنازل ولم يكن أهلا للتصرف ، بأن كان صغيرا ، غير بالغ ولا راشد = ففي ذلك كله : فيجب أن تقسم التركة على حسب ما شرع الله ، لا على ما قسمه والدكم المتوفى .

ونحن هنا نبين نصيب كل وارث ؛ ليعرف كل ذي حق حقه .

فحيث إن تركة هذا الميت تقدر بنحو (ثلاثة ملايين وواثنتين وخمسين ألف) جنيه مصري ، فالواجب قسمتها على النحو التالي  :

للزوجتين : الثمن ويساوي (381500) ، يقتسمانه بينهما بالسوية ، فيكون لكل زوجة (190750).

وللأبناء والبنات الباقي وهو (2670500) ، يُقسم بينهن على ما أمر الله سبحانه وتعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، فيُعطى كل ابن من الأبناء الستة (356066) ، وتعطى كل بنت من البنات الثلاثة ، نصف نصيب الذكور ، وهو (178033) .

والحاصل :

أنه إذا كانت التقديرات المالية التي ذكرتها صحيحة : فالقسمة المذكورة ، ليست مساوية للقسمة الشرعية الواجبة لكل واحد من الورثة :

لكن البالغ الراشد من الورثة : له أن يأخذ أقل مما يستحق من الميراث ، ويتنازل عن الباقي .

وأما الإخوة الصغار : فإن أُعطوا مثل ما يستحقون من القسمة الشرعية ، أو أكثر منه : فلا إشكال، متى بذل إخوانهم الكبار الراشدون ذلك عن طيب نفس .

وإن كان نصيبهم الذي يخرج لهم من الطريقة المذكورة في القسمة، أقل من استحقاقهم الشرعي : لم يجز ذلك .

وقد سبق في أجوبة عديدة في الموقع بيان : أنه لا وصية لوارث ، إلا أن يشاء باقي الورثة أن يمضوها ، فيراجع جواب السؤال رقم (174421) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android