تزوج رجل من امرأة وبعد أيام قليلة من العرس ادعى أنها لم تكن بكرا. فغضب لذلك أهلها وكادت أن تقع بينهم مقتلة لكونهم يتهمون ابنتهم بعدم العفاف، فدخل بينهم الناس بالصلح. فطلب أهلها من الزوج ومن أبيه ومن أخوته جميعا أن يحلفوا على ما ادعاه الزوج على ابنتهم. فحلفوا جميعا إلا واحدا منهم رفض لكونه يخاف أن يحلف على باطل وهو لا يدري. فبقيت المشاكل بين الأسرتين. حتى يحلف هذا الأخ. فهل يجوز له أن يحلف وبذلك تنتهي القضية. أو لا يحلف وتستمر المشاكل بينهم.
ادعى أن عروسه ليست بكرا
السؤال: 259494
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قال تعالى : ( ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلاَّ بِما عَلِمْنا وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ ) سورة يوسف/81
قال الإمام القرطبي في تفسيره (9/245) : ” تضمنت هذه الآية جواز الشهادة بأي وجه حصل العلم بها ، فإن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلا وشرعا، فلا تسمع إلا ممن علم، ولا تقبل إلا منهم، وهذا هو الأصل في الشهادات، ولهذا قال أصحابنا : شهادة الأعمى جائزة، وشهادة المستمع جائزة، وشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة، وكذلك الشهادة على الخط- إذا تيقن أنه خطه أو خط فلان- صحيحة فكل من حصل له العلم بشيء جاز أن يشهد به وإن لم يشهده المشهود عليه ، قال الله تعالى : ” إلا من شهد بالحق وهم يعلمون” [الزخرف: 86] ” انتهى.
وعليه فلا يجوز لهذا الأخ أن يحلف إلا على ما يعلمه يقينا من حالها ،
والواجب حسم الخلاف إما بطلاقها وأخذ مهرها إن كان قد اشترط بكارتها ،
وإما بإمساكها والستر عليها ، سواء زالت بكارتها باختيار أو اضطرار ، طالما أنها استقامت وتابت
وإمساكها مع الستر عليها هو الأصح إلا إذا لم يطب الزوج نفسا بذلك
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
فإذا ادَّعت أنَّها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة : فلا حرج عليه ، أو بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة : فإن هذا لا يضره أيضاً ، إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث ، أو ذكرت أنها تابت وندمت ، وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها ثم تابت وندمت : فإنه لا يضره ، ولا ينبغي أن يشيع ذلك ، بل ينبغي أن يستر عليها ، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها : أبقاها ، وإلا طلقها مع الستر ، وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشرّ . انتهى من “فتاوى الشيخ ابن باز” (20/286- 287).
واعلم أن دخول الحكماء من الوجهاء والعلماء في مثل هذه الحالة كوسطاء للصلح وتهدئة الخصماء أمر متعين لا غنى عنه.
وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله ، فأفاد:
” بأنه: لا يجوز لهذا الأخ أن يحلف على ما لا علم له به، وعلى الآخرين الذين حلفوا على مثل هذا الأمر الذي لا يمكنهم الاطلاع عليه أن يتوبوا إلى الله؛ لأنهم حلفوا على ما لا علم لهم به، والذي يمكنه الحلف هو الزوج فقط فهو الذي يمكنه الاطلاع على هذا، والواجب الستر عليها وعدم فضحها، وليعلم أن زوال البكارة لا يلزم منه الزنا، فقد تزول بعدة أسباب غير الوطء”.
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب