إذا قاطعني أحد أفراد الأسرة وأنا أقرأ القرآن من المصحف فهل يتعين عليّ الاستعاذة من جديد أم أواصل من حيث توقفت؟
إذا قطع قراءة القرآن ثم رجع واستكملها ، فهل يعيد الاستعاذة ؟
السؤال: 259660
ملخص الجواب
من قطع قراءة القرآن لعذر، كعطاس، أو رد سلام، أو إجابة سائل … ونحو ذلك ، وفي نيته أن يكمل القراءة بعد زوال العذر : فإنه تكفيه الاستعاذة الأولى، ولا يؤمر بإعادتها ، إلا إذا طال الوقت ، فإنه يعيدها .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من قطع القراءة لعذر، كعطاس، أو رد سلام، أو إجابة سائل … ونحو ذلك ، وفي نيته أن يكمل القراءة بعد زوال العذر : فإنه تكفيه الاستعاذة الأولى، ولا يؤمر بإعادتها ، إلا إذا طال الوقت ، فإنه يعيدها .
قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (2/326) :
" وَيُسَنُّ التَّعَوُّذُ فِي الْقِرَاءَةِ .
فَإِنْ قَطَعَهَا قَطْعَ تَرْكٍ وَإِهْمَالٍ، عَلَى أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَيْهَا: أَعَادَ التَّعَوُّذَ إذَا رَجَعَ إلَيْهَا.
وَإِنْ قَطَعَهَا بِعُذْرٍ ، عَازِمًا عَلَى إتْمَامِهَا إذَا زَالَ عُذْرُهُ : كَفَاهُ التَّعَوُّذُ الْأَوَّلُ " انتهى .
وقال الرحيبانى في "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (1/599) :
"(وَإِنْ قَطَعَهَا) ، أَيْ: الْقِرَاءَةَ (قَطْعَ تَرْكٍ) وَإِهْمَالٍ، (ثُمَّ أَرَادَهَا : أَعَادَ التَّعَوُّذَ .
وَ) إنْ قَطَعَهَا (قَطْعًا لِعُذْرٍ، عَازِمًا عَلَى إتْمَامِهَا إذَا زَالَ) الْعُذْرُ، (كَتَنَاوُلِ شَيْءٍ) أَوْ إعْطَائِهِ، أَوْ أَجَابَ سَائِلًا ، أَوْ عَطَسَ ، وَنَحْوِهِ : (فَلَا) يُعِيدُ التَّعَوُّذَ؛ لِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ" انتهى .
وهذا ما لم يطل الفصل ، فإن طال الفصل سُنَّ له أن يعيد التعوذ :
قال الزركشي رحمه الله :
" يُسْتَحَبُّ التَّعَوُّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، فَإِنْ قَطْعَهَا قَطْعَ تَرْكٍ ، وَأَرَادَ الْعَوْدَ : جَدَّدَ .
وَإِنْ قَطَعَهَا لَعُذْرٍ ، عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ : كَفَاهُ التَّعَوُّذُ الْأَوَّلُ ؛ مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ " انتهى ، من البرهان في علوم القرآن (1/460) .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/281) :
"يكفيه التعوذ الواحد ، ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل .
فإن قطعها بواحد منهما : استأنف التعوذ .
وإن سجد لتلاوة ثم عاد إلى القراءة : لم يتعوذ ؛ لأنه ليس بفصل ، أو هو فصل يسير . ذكره المتولي" انتهى .
وأما إذا قطعها لسبب يتعلق بالقراءة، كسؤال أو تفسير الآيات التي يقرؤها ونحو ذلك، فلا يعيد:
قال ابن الجزري في النشر (1/259) :
" إِذَا قَطَعَ الْقَارِئُ الْقِرَاءَةَ لِعَارِضٍ مِنْ سُؤَالٍ [أي : دعاء] ، أَوْ كَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَةِ : لَمْ يُعِدِ الِاسْتِعَاذَةَ" انتهى .
ولو أعاد الاستعاذة إذا قطع القراءة بكلام لا علاقة له بالقراءة – كالسلام – لكان حسنا .
قال النووي في "التبيان" (ص 124) :
"إذا كان يقرأ ماشيا، فمر على قوم : يستحب أن يقطع القراءة ، ويسلم عليهم ، ثم يرجع إلى القراءة . ولو أعاد التعوذ كان حسنا" انتهى .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب