طلبت من زوجي الطلاق ، فطلقني ، وقاله مرتين ، قبل أن يقول أطلقكِ ، قال : أنا لا أريد أن أطلقكِ ، لكن فقط لأنك طلبت مني ذلك سأطلقك ، هو أيضاً طلقني مرة أخرى من قبل ، ولم يعلم أنني حائض ، هل هذا يعتبر الطلاق النهائي أم الطلاق الثاني؟ نحن لا نريد أن ننهي علاقتنا ، أنا طلبت منه الطلاق ؛ لأنني كنت أتألم جداً ، الأمر كان بسيطا جداً ، وقد انتهى .
كرر الطلاق مرتين بناء على طلبها وسبق ذلك طلقة في الحيض
السؤال: 261166
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود عذر يبيح لها ذلك ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والبأس : هو الأمر والسبب الملجئ للطلاق .
فالواجب أن تحذري من سؤال الطلاق، وألا تبالغي في تقدير الأمور، فقد ذكرت أن الأمر كان بسيطا جدا، ومع ذلك فقد آلمك جدا.
ثانيا:
إذا طلق الرجل زوجته مرتين بلفظ واحد كقوله: أنت طالق مرتين أو طلقتين، أو بلفظين كقوله أنت طالق طالق، أو أنت طالق أنت طالق، في مجلس واحد أو مجلسين متفرقين، فإنه لا يقع به إلا طلقة واحدة على الراجح، ولا يقع طلاق بعد الطلاق إلا إذا راجعها ثم طلقها، أو انتهت عدتها ثم عقد عليها ثم طلقها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء. وينظر: الشرح الممتع (13/ 94).
وعلى ذلك : فتكون هذه طلقة ، والمرة التي سبقتها طلقة أخرى ، فهما طلقتان اثنتان .
وبقيت لكما : طلقة واحدة .
فالحذر الحذر ، أن تهدما بيتكما في ساعة غضب ، وتقطعا عنكما سبيل الرجعة .
وينظر جواب السؤال رقم (158115)
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة