0 / 0
4,38526/03/2017

حبس زوجها وتريد توكيل من يطلب لها الطلاق في بلدها

السؤال: 261763

امرأة في الشام زوجها معتقل لمدة أكثر من خمس سنوات ومن سنتين أتتهم أخبار بأنه مريض بالمعتقل.
الزوجة تريد أن تطلب الطلاق . وهي تسكن مع أهلها بمخيمات تركيا. ولا يوجد قاض شرعي بتركيا يقبل دعوتها . ودخولها لداخل سوريا فيه مشقة.
فهل لها أن توكل شخصا داخل سوريا لرفع قضيتها أمام محكمة شرعية ؟
وفي حال تم الطلاق فكم مدة العدة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

إذا فقد الزوج ، أو حبس وعلم مكانه ، وتضررت الزوجة بترك المعاشرة الزوجية، أو بعدم النفقة، جاز لها طلب الطلاق لرفع الضرر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ” وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء : مقتض للفسخ بكل حال ، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ، ولو مع قدرته أو عجزه ، كالنفقة ، وأولى من الفسخ بتعذره في الإيلاء ، إجماعاً .

وعلى هذا : فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ، ممن تعذر انتفاع امرأته به ، إذا طلبت فُرقته : كالقول في امرأة المفقود ، كما قاله أبو محمد المقدسي [= يعني : ابن قدامة] .. ” انتهى من ” الفتاوى الكبرى ” ( 5 / 481 ، 482 ).

وجاء في الموسوعة الفقهية ( 29 / 66 ): ” ذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك ، وادعت الضرر ، وذلك بعد سنة من حبسه ، لأن الحبس غياب .

وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر ، كما يقولون بها مع العذر ، على سواء” انتهى .

الثاني:

لا يقع الطلاق في مثل هذا الحال إلا بتطليق الزوج، أو بحكم القاضي الشرعي .

فإذا لم يوجد قاض شرعي في بلد إقامة الزوجة ، وكّلت من يطلب لها الطلاق عند القاضي الشرعي في بلدها، فإن الوكالة في المطالبة بالحقوق جائزة.

قال ابن قدامة رحمه الله: “ويجوز التوكيل في كل حق آدمي ، من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة ، وتملُّكِ المباحات ، من الصيد والحشيش ونحوه ؛ إِلا الظهار واللعان والأيمان” انتهى من المقنع، ص192

وفي الموسوعة الفقهية (45/ 33): ” وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى جواز التوكيل بالخصومة ، في الدَّين والعين وسائر الحقوق، حاضرا كان الموكل أو غائبا، صحيحا أو مريضا، رضي الخصم أو لم يرض” انتهى.

ثالثا:

إذا تم الحكم بالطلاق وصار نهائيا، وكان قد سبق ذلك الدخول أو الخلوة، شرعت المرأة في العدة، من حين إصدار الحكم النهائي .

وعدة التي تحيض : ثلاث حيضات؛ لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) البقرة/228 .

وعدة الصغيرة التي لا تحيض، والآيسة: ثلاثة أشهر ؛ لقوله تعالى: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/4

جاء في فتاوى الأزهر: ” زوج طلبت زوجته من المحكمة الطلاق منه ، فحكمت بطلاقها، ثم استأنف الزوج الحكم، فمتى تبدأ عدة المطلقة؟

الجواب: تبدأ عدهَ الطلاق من تاريخه ، سواء أكان المطلق هو الزوج أو المحكمة .

وفي الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة : لا تبدأ العدة ، إلا إذا صار نهائيا .

وذلك : إن مضت مدة المعارضة والاستئناف ، ولم يعارض ، ولم يستأنف .

أو استأنف ، وتأيد الحكم.

أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا : فلا تترتب عليه آثاره ، ومنه العدة ، حتى يكون نهائيا ” انتهى من فتاوى الأزهر (10/ 1) ترقيم الشاملة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android