تنزيل
0 / 0
8,50710/11/2017

إذا قال لزوجته: كنتِ فبنتِ فهل يقع الطلاق

السؤال: 265290

حكم قول الرجل كنتِ فبنتِ هل يقع به الطلاق ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

صرح جماعة من الفقهاء بأن قول الرجل لزوجته: بنتِ مني، من ألفاظ الطلاق بالكناية، فيقع الطلاق إذا نواه.

قال الشافعي رحمه الله: ” ما تكلم به مما يشبه الطلاق سوى هؤلاء الكلمات : فليس بطلاق حتى يقول: كان مخرج كلامي به على أني نويت به طلاقا. وذلك مثل قوله لامرأته: أنت خلية أو خلوت مني ، أو خلوت منك ، أو أنت بريئة ، أو برئت مني ، أو برئت منك ، أو أنت بائن ، أو بنت مني ، أو بنت منك ، أو اذهبي ، أو اعزبي ، أو تقنعي ، أو اخرجي ، أو لا حاجة لي فيك، أو شأنك بمنزل أهلك ، أو الزمي الطريق خارجة ، أو قد ودعتك ، أو قد ودعتيني ، أو اعتدي، أو ما أشبه هذا مما يشبه الطلاق =

فهو فيه كله : غير مطلق ؛ حتى يقول: أردت بمخرج الكلام مني : الطلاقَ ؛ فيكون طلاقا ، بإرادة الطلاق مع الكلام الذي يشبه الطلاق” انتهى من “الأم” (5/ 276).

وقول الرجل: كنتِ فبنتِ، هو من هذا القبيل، كما مر النص عليه ؛ فلا تطلق به المرأة إلا مع نية الطلاق.

وإنما توقف الأمر على النية لأنه لفظ محتمل غير صريح، فقد يريد: بنت من الخير والاستقامة ونحو هذا.

وينظر: بدائع الصنائع (3/ 107).

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android