حكم قول الرجل كنتِ فبنتِ هل يقع به الطلاق ؟
إذا قال لزوجته: كنتِ فبنتِ فهل يقع الطلاق
السؤال: 265290
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
صرح جماعة من الفقهاء بأن قول الرجل لزوجته: بنتِ مني، من ألفاظ الطلاق بالكناية، فيقع الطلاق إذا نواه.
قال الشافعي رحمه الله: ” ما تكلم به مما يشبه الطلاق سوى هؤلاء الكلمات : فليس بطلاق حتى يقول: كان مخرج كلامي به على أني نويت به طلاقا. وذلك مثل قوله لامرأته: أنت خلية أو خلوت مني ، أو خلوت منك ، أو أنت بريئة ، أو برئت مني ، أو برئت منك ، أو أنت بائن ، أو بنت مني ، أو بنت منك ، أو اذهبي ، أو اعزبي ، أو تقنعي ، أو اخرجي ، أو لا حاجة لي فيك، أو شأنك بمنزل أهلك ، أو الزمي الطريق خارجة ، أو قد ودعتك ، أو قد ودعتيني ، أو اعتدي، أو ما أشبه هذا مما يشبه الطلاق =
فهو فيه كله : غير مطلق ؛ حتى يقول: أردت بمخرج الكلام مني : الطلاقَ ؛ فيكون طلاقا ، بإرادة الطلاق مع الكلام الذي يشبه الطلاق” انتهى من “الأم” (5/ 276).
وقول الرجل: كنتِ فبنتِ، هو من هذا القبيل، كما مر النص عليه ؛ فلا تطلق به المرأة إلا مع نية الطلاق.
وإنما توقف الأمر على النية لأنه لفظ محتمل غير صريح، فقد يريد: بنت من الخير والاستقامة ونحو هذا.
وينظر: بدائع الصنائع (3/ 107).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب