طلقني زوجي طلقة واحدة. بعد 6 أشهر قال زوجي إذا ذهبت فأنت طالق. أنا ذهبت. نحن كنا مهملين قليلاً لكني لم أكن أعلم الكثير عن حكم الطلاق المعلق وتلك كانت واقعة الطلاق الثانية لهذا لم أكن قلقة. ظننت أنه وإن وقع الطلاق فهو لا يزال الطلاق الثاني فقط. أزعجني ذلك الأمر لكني لم أسأل زوجي عنه. بعد عدة سنوات وقع طلاق جديد ثم سألت زوجي عن الطلاق المعلق. في البداية لم يتذكر لأن الحادثة جرت منذ سنوات. ثم قال بأنه قال أنت حرة في ذلك الوقت. قلت لزوجي أن بعض العلماء قالوا بأن الطلاق المعلق يعتمد على النية. لكن زوجي قال (أنا قلت لك حرة و لا أذكر أني قلت كلمة طالق و إن كنت قلتها فلم تكن لدي النية بفعل ذلك). أنا أعلم أن كلامه يعتمد على نيته لأنه أدرى بها لكن هل الحكم ينطبق على حالتنا. في رأيكم الطلاق المعلق يعتمد على النية لكن سؤالي هو: إذا كنت أتذكر بوضوح من أن زوجي قال طالق عندما علق الأمر على ذهابي وهو لا يتذكر لأنه يقول أنه قال حرة فهل يبقى الحكم واحداً و ذلك بأن الطلاق المعلق لا يقع لأنه لم تكن لدى الزوج نية في الطلاق إنما أراد منعها من الذهاب؟
طلقها طلاقا معلقا ونسي ما قال!
السؤال: 266793
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قول الرجل لزوجته: إذا ذهبت فأنت طالق، طلاق معلق على شرط.
والجمهور على وقوعه إن ذهبت.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُرجع فيه إلى نيته، فإن لم ينو الطلاق، وإنما نوى منعها من الذهاب، فهذا له حكم اليمين، فإن ذهبت لزمه كفارة يمين .
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والمفتى به في موقعنا.
وعليه : فإن قال الزوج إنه لم ينو بذلك الطلاق، أو نسي ما قال، وقال: على فرض أني قلت ذلك : فلم أنو الطلاق، فلا يقع الطلاق عليه، وإنما يلزمه كفارة يمين.
فالظاهر من سؤالك أن زوجك يجزم بعدم إرادة الطلاق، وإن نسي العبارة التي تكلم بها .
وعلى هذا : فلا يقع الطلاق.
لكن لو افترض أن الطلاق كان صريحا ، منجزا ، يعني : لم يكن معلقا على شيء ، وكان بلفظ الطلاق الصريح : كان على المرأة أن تحتسب ذلك من طلاقها ، حتى وإن نسيه الزوج ؛ لأن الطلاق الصريح المنجز : لا يتوقف على نية الزوج .
وينظر : جواب السؤال رقم (116641) .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة