تنزيل
0 / 0
5,84720/02/2018

لا تنجب ورفض زوجها إجراء التلقيح الصناعي وسيتزوج غيرها فهل لها طلب الطلاق

السؤال: 269152

زوجة طلبت من زوجها الطلاق بسبب أنه سيتزوج من أمراة أخري ، ولا يوجد أولاد من الزوجة ، وكان هذا سبب طلب الزوج الزواج ، مع العلم أن الزوجة طلبت من زوجها إجراء عملية طفل الأنابيب لها فرفض الزوج إجراء هذه العملية ، فهل يحق للزوجة طلب الطلاق في هذه الحالة ؛ لأنها كانت رافضة أن يتزوج عليها فطلبت الطلاق ؟ وهل لها الحق أن تاخذ قائمة العروسة كاملة ، ومؤخر الصداق ؟ وما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟ وهل عليها ذنب أم لا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

اختلف الفقهاء المعاصرون في إجراء التلقيح الصناعي ، وما يسمى بطفل الأنابيب، بين مانع ومجيز، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (3474) ، ورقم : (1992) .

وعلى أي من القولين، فلا يجب على الزوج الموافقة عليه ، أو تحمل تكلفته ، ولا يأثم بمنع زوجته من إجرائه.

ثانيا:

للزوج أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، سواء كانت زوجته تنجب أو لا ، وسواء رضيت الزوجة بذلك ، أو لا .

ولا يحق لها أن تطلب منه الخلع أو الطلاق ، لمجرد أنه تزوج عليها ؛ ما لم تكن قد اشترطت عليه في عقد الزواج ألا يتزوج عليها، فيلزمه حينئذ الوفاء بالشرط ، أو يفسخ النكاح .

ثالثا:

لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لعذر؛ لما روى أبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) والحديث صححه الألباني في “صحيح أبي داود”.

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: (إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ وَالْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ) رواه الطبراني في “الكبير” (17/ 339) وصححه الألباني في “صحيح الجامع” برقم (1934).

والعذر، والبأس: الشدة والمشقة ، مثل سوء خلق الزوج ، أو سوء عشرته لها ، أو ضربه لها ، أو ميله إلى الزوجة الأخرى ، وتفريطه في حق الأولى ، أو نحو ذلك مما يشق عليها احتماله ، وتتعذر عشرته بالمعروف لأجله .

ثالثا:

إذا لم تكن الزوجة قد اشترطت على زوجها – في عقد النكاح – : ألا يتزوج عليها ، فليس لها أن تطلب الطلاق أو الخلع ، كما سبق.

فإن فعلت ، وطلبت منه الطلاق ، لأجل أنه تزوج عليها : فله أن يمتنع ، ولا يطلقها ؛ لأنها طلبت ذلك بغير حق لها ، ولا بأس .

فإن أصرت ، ولم تعد تريد العيش معه ؛ فله أن يرفض الطلاق، ويلجئها إلى الخلع، والخلع أن يفارقها بعوض، فتتنازل عن مهرها ، أو بعضه ، أو بحسب ما يتفقان عليه .

فللزوج أن يشترط في الخلع أن تتنازل الزوجة عن المؤخر أو عن القائمة أو عن كليهما.

لكن إن وافق الزوج على الطلاق، أو سمحت نفسه به ، أو رغب هو عن عشرة امرأته ، وطلقها: وجب للزوجة جميع حقوقها من المؤخر والقائمة ، ولو كانت هي من طلبت الطلاق في أول الأمر .

وينظر في بيان الخلع: جواب السؤال رقم : (26247) .

كما ينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (186325) .

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android