تنزيل
0 / 0
9,11111/07/2017

رفض أخوها الكبير تولي عقد زواجها فهل يعقد لها أخوها الأصغر منه ؟

السؤال: 270816

لدي ابنة عم ثيب ، وأبوها متوفي وجدها ، وإخوانها هم أولياؤها ، وجميعهم موافقون ، وهي موافقة ، لكن أمها ليست موافقة ، وأخوها الأكبر امتنع عن العقد ؛ كي لا يغضب الأم منه ، فهل ينوب أحد إخوانها عن الأكبر ؟ وللعلم جميع إخوانها راشدون ، ويمتلكون مؤهلات العقد ، وهل يمكن إجراء العقد بيني وبينه هاتفيا ؟ أم أوكل أحدا بقربه ؛ لأنهم بغير الدولة التي أعيش فيها ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:

إذا كان للمرأة أكثر من ولي ، متساوين في درجة القرابة : كالإخوة ، فيجوز لأيِّ واحد منهم أن يعقد لها ، ويزوجها بالكفء الذي ترضاه .

ولكن يستحب لهم : تقديم أكبرهم سنا، وأفضلهم ، ليتولى العقد.

قال النووي : ” فإذا اجتمعوا في درجة ، كالإخوة ، والأعمام ، وبنيهم : استُحب أن يزوجها أفضلهم بالفقه أو الورع، وأسنهم، برضى الباقين، لأن هذا أجمع للمصلحة…

ولو زوَّج غير الأسن والأفضل ، برضاها ، بكفء : صح ، ولا اعتراض للباقين”. انتهى من “روضة الطالبين” (7/87).

أي: إذا كان الزواج من كفء ، وكان برضاها : فلا يحق لسائر الأولياء الاعتراض .

وفي “النجم الوهاج في شرح المنهاج” (7/107) : “ولا اعتراض لهم إذا زوَّجها بكفء .

فإن كان بغير كفء .. لم يجز حتى يجتمعوا”. انتهى

وقال ابن قدامة المقدسي : ” إذَا اسْتَوَى الْأَوْلِيَاءُ فِي الدَّرَجَةِ ، كَالْإِخْوَةِ ، وَبَنِيهِمْ ، وَالْأَعْمَامِ ، وَبَنِيهِمْ : فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ أَكْبَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ …

وَإِنْ تَشَاحُّوا وَلَمْ يُقَدِّمُوا الْأَكْبَرَ : أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ اسْتَوَى فِي الْقَرَابَةِ …

فَإِنْ بَدَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، فَزَوَّجَ كُفُؤًا ، بِإِذْنِ الْمَرْأَةِ : صَحَّ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْغَرَ الْمَفْضُولَ الَّذِي وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ لِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَزْوِيجٌ صَدَرَ مِنْ وَلِيٍّ كَامِلِ الْوِلَايَةِ ، بِإِذْنِ مُولِّيَتِهِ : فَصَحَّ ؛ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ ، وَإِنَّمَا الْقُرْعَةُ لِإِزَالَةِ الْمُشَاحَّةِ “. انتهى من “المغني” (9/430).

وقال الشيخ ابن عثيمين :

” إذا امتنع أخوها الكبير من أن يزوجها … فإن لبقية إخوانها البالغين الذين تمت فيهم شروط الولاية : لكل واحد منهم أن يزوجها .

وعلى فهذا فيقال للكبير: إن زوجتها ، فإننا نحترمك ونجعل الأمر إليك .

وإن لم تزوجها : فإن أحدنا يتولى تزويجها .

وفي هذه الحال إذا تولى تزويجها أحدهم : فإن النكاح يكون صحيحاً ؛ لأن ولايتهم على أختهم سواء .. “. انتهى من “فتاوى نور على الدرب”.

ثانياً :

يجوز لك توكيل شخص ليعقد لك النكاح ، نيابة عنك ، ولك أن تعقد بنفسك من خلال الاتصال الهاتفي بوجود شهود يسمعون كلامكم ، ويتحققون من الأطراف المتصلة في الجانبين .

ولو وكلت ثقة ، يقوم بالأمر نيابة عنك : فهو أحسن ، وأسلم .

وينظر جواب السؤال (166212) ، (105531) .

والله أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android