أنا منتقبة ، والدي متوفى ، وبعد وفاته تزوجت وكان وكيلي خالي بالرغم من وجود أخ وعم ، ولكن الأخوال أقرب لنا ، وأخي كان لا يصلي إلا الجمعة ، ولم يبد المأذون اعتراض على الولي ، ثم حصل طلاق ، وبعد 8 سنوات سافرت لبلد مسلم بشرق آسيا ، تعرضت لضغوطات وفتن ، وتقدم لي زميل بالعمل ، وقبلت الزواج خوفا من الفتن ، وأحضر لي شيخ ، قال : إنه تعلم في المدينة المنورة ، ويجوز لي أن أزوج نفسي دون ولي ؛ لأني ثيب ، وعقد لنا في وجود شاهدين ، ومؤخر صداق ، ولكن الزواج غير موثق ، وبدون معرفة أهلي إلى أن نتزوج رسميا، وحدثت بيننا معاشرة الأزواج ، ندمت بعدها ، وتبت ، وامتنعت عنه، ثم تقدم لي رجل صالح فأخبرته بالأمر ، وأصر على فسخ هذا الزواج ؛ لأنه زواج عرفي باطل ، فأجبرت الزوج على الطلاق على الإبراء ، وقالها لي صريحة : أنت طالق . ثم جاءت أمي زيارة لي ، وسألها الرجل الثاني الزواج بي فوافقت ، ولم نخبرها عن الزواج العرفي ، وتم الزواج بعد شهر من آخر جماع في الزواج العرفي ، وحوالي 20 يوم من الطلاق ؛ لأني قرأت أن عدة الزواج الباطل حيضة واحدة لاستبراء الرحم ، وكل خالي بالهاتف أحد الشيوخ ، وقد تزامن وجوده هنا لعقد النكاح الشرعي في وجود شاهدين ، وأمي التي قالت الولي هو الخال ، والعم مريض ، وكبير ، وغير مقرب مثل الخال ، وكذلك أخي، ثم ذهبنا لتوثيقه فاستمع قاضي المحكمة الشرعية لتلك الدولة للشيخ والشهود دون إخباره عن الزواج العرفي ، وقال : إنه يستوجب أن يكون القاضي هو الولي ، ولكنه حكم بصحة الزواج ، مضى على زواجي سنتين بعد طلاقي من الزواج العرفي ، وأنا أحب زوجي ، وسعيدة معه ، وهو يحسن إلي ، ويكرمني ، وأخذني إلى الحج ، وليس لنا أولاد، ولكن بدأت تنتابني وساوس كثيرة عن زواجي ، وصحة الحج والطواف والوضوء ، وحاليا وساوس في صحة الزواج من ناحية انقضاء عدة الزواج العرفي وصحة الولي. السؤال هل زواجي الثاني زواج شرعي يرضاه الله ورسوله وإن لم يكن فماذا نفعل ؟
تزوجت عرفيا بلا ولي ثم اعتدت بحيضة وتزوجت آخر وكان وليها خالها
السؤال: 271501
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في “صحيح الترمذي”.
وقوله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل رواه أحمد ( 24417) ، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) وصححه الألباني في “صحيح الجامع” (2709).
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه هذا إن كان لها ولد ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب ، ثم السلطان. وينظر : “المغني” (9/ 355) .
ثانيا:
إذا كان عمك يصلي فهو وليك، وإلا انتقلت الولاية إلى من بعده ، كابن عمك.
وأما الخال فليس من العصبة ، فلا يكون وليا في النكاح ، ولا يصح تزويجه المرأة إلا في حالتين:
الأولى : أن يوكله الولي ، فإن وكله عمك ، صح تزويجه لك.
الثانية : أن يكون العقد قد تمّ ، وحكم بصحته قاض شرعي يأخذ بالقول بجواز تزويج الخال لابنة أخته ، أو القول بجواز عقد النكاح بلا ولي؛ لأن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يكون نافذا، ولا ينقض.
وما دام النظام القضائي في بلدكم يحكم بصحة تزويج المرأة نفسها، ومضى الزواج على ذلك، فنكاحك الأول: صحيح، وتترتب عليه آثاره.
بل إذا حكم بفساده، فالنكاح الفاسد المختلف فيه: تترتب عليه آثاره، ويلحق الزوجة فيه الطلاق، ويلزمها العدة، وغير ذلك من الآثار.
وينظر جواب السؤال رقم : (254083) والأجوبة المحال عليها هناك.
ثالثا:
الزواج الثاني لا يصح على مذهب الجمهور؛ لأنه بدون ولي ، ولم يحكم به قاض شرعي ، فحكمه الفسخ .
وإذا حصل طلاق على الإبراء : فهذا خلع.
والفسخ، والخلع بعد الدخول تلزم فيهما العدة، وهي حيضة واحدة على الراجح، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (5163) .
وعليه: فإذا كنت قد حضت حيضة قبل زواجك الثالث – الأخير -: فزواجك صحيح .
وإذا كنت لم تحيضي حيضة ، لم يصح زواجك التالي ؛ لأن نكاح المعتدة لا يصح.
رابعا:
زواجك الثالث – الأخير – : إن كان بعد الاستبراء بحيضة، فهو صحيح، مع أن الخال ليس وليا؛ لما قدمنا من أن النكاح بلا ولي.
لكن ما دام النكاح قد مضى، وحكم به قاض مسلم: فهو نكاح صحيح.
والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من تقصيرك في السؤال قبل العمل، ومن تساهلك في أمر الزواج، وهو أمر عظيم خطير.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة