0 / 0
97,45419/07/2003

الزواج من فتاة عمرها 13 سنة

السؤال: 27305

أنا شاب عمري 26 سنة ، تعرفت على فتاة من عائلة محترمة وأود أن أتقدم لخطبتها ولكن المشكلة أن الفتاة لا زالت صغيرة وعمرها 13 سنة ، هل من الذوق والأخلاق أن أفكر فيها وأطلبها للزواج ؟ وهل ارتباطنا بهذا الفارق في العمر سيكون مقبولاً من الناحية الدينية والاجتماعية والقانونية ؟

إذا افترضنا حصول الزواج فهناك سؤال وهو أن البكر يتم سؤالها وأخذ موافقتها ولكن هل البنت التي عمرها 13 سنة قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار . فهل يسمح الإسلام بمثل هذا الزواج ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج عليك في الزواج من هذه الفتاة ، مع وجود هذا الفارق العمري بينكما ، والمهم أن تكون ذات دين وخلق ، فهذا هو المعول عليه في أمر النكاح ، وبه يحصل التوافق والانسجام وتتحقق السعادة إن شاء الله .

وقد دل على صحة تزويج الصغيرة قوله تعالى : ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ … ) الطلاق/4 ، فجعل عدة التي لم تحض لصغرها ثلاثة أشهر ، والعدة تكون من الطلاق بعد النكاح ، وقد دل ذلك على أنها تُزوج وتُطلق .

وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين ، ودخل بها وهي ابنة تسع ، وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد جاوز الخمسين .

روى البخاري (3894) ومسلم (1422) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ .

ومن كان عمرها ثلاثة عشر عاما ، فيحتمل أن تكون قد بلغت ، وحينئذ فيشترط إذنها ، على الراجح من قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت ” رواه البخاري (5136) ومسلم ( 1419) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر الجواب رقم (22760)

وإن لم تكن بلغت ، فللأب خاصة أن يزوجها ، ولا يلزمه استئذانها .

قال ابن قدامة رحمه الله : ( أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها . ( يعني أن الأب يزوجها وإن كرهت ) قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز ، إذا زوجها من كفء ، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها ) المغني 9/398

لكن روي عن الإمام أحمد أن من بلغت تسع سنين ، فلها حكم الفتاة البالغة في وجوب استئذانها ، فإذا أخذ الأب بالأحوط واستأذنها لكان حسناً . انظر : المغني ( 8/398 – 405 )

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android