الزواج من فتاة عمرها 13 سنة
السؤال: 27305
أنا شاب عمري 26 سنة ، تعرفت على فتاة من عائلة محترمة وأود أن أتقدم لخطبتها ولكن المشكلة أن الفتاة لا زالت صغيرة وعمرها 13 سنة ، هل من الذوق والأخلاق أن أفكر فيها وأطلبها للزواج ؟ وهل ارتباطنا بهذا الفارق في العمر سيكون مقبولاً من الناحية الدينية والاجتماعية والقانونية ؟
إذا افترضنا حصول الزواج فهناك سؤال وهو أن البكر يتم سؤالها وأخذ موافقتها ولكن هل البنت التي عمرها 13 سنة قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار . فهل يسمح الإسلام بمثل هذا الزواج ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا حرج عليك في الزواج من هذه الفتاة ، مع وجود هذا الفارق
العمري بينكما ، والمهم أن تكون ذات دين وخلق ، فهذا هو المعول عليه في أمر النكاح
، وبه يحصل التوافق والانسجام وتتحقق السعادة إن شاء الله .
وقد دل على صحة تزويج الصغيرة قوله تعالى : ( وَاللائِي يَئِسْنَ
مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ
أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ … ) الطلاق/4 ، فجعل عدة
التي لم تحض لصغرها ثلاثة أشهر ، والعدة تكون من الطلاق بعد النكاح ، وقد دل ذلك
على أنها تُزوج وتُطلق .
وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي ابنة
ست سنين ، ودخل بها وهي ابنة تسع ، وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد جاوز
الخمسين .
روى البخاري (3894) ومسلم (1422) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ
سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ .
ومن كان عمرها ثلاثة عشر عاما ، فيحتمل أن تكون قد بلغت ، وحينئذ
فيشترط إذنها ، على الراجح من قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا
تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا يا رسول الله وكيف
إذنها ؟ قال : أن تسكت ” رواه البخاري (5136) ومسلم ( 1419) من حديث أبي
هريرة رضي الله عنه . وانظر الجواب رقم (22760)
وإن لم تكن بلغت ، فللأب خاصة أن يزوجها ، ولا يلزمه استئذانها .
قال ابن قدامة رحمه الله : ( أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها .
( يعني أن الأب يزوجها وإن كرهت ) قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل
العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز ، إذا زوجها من كفء ، ويجوز له
تزويجها مع كراهيتها وامتناعها ) المغني 9/398
لكن روي عن الإمام أحمد أن من بلغت تسع سنين ، فلها حكم الفتاة
البالغة في وجوب استئذانها ، فإذا أخذ الأب بالأحوط واستأذنها لكان حسناً . انظر
: المغني ( 8/398 – 405 )
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة