0 / 0

بيع الكالئ بالكالئ وشراء الدين الذي على الغير

السؤال: 273092

اتصلت بى صديقة لى ، وعرضت علىّ إدارة محل لها ، فسألتها تريدين أن أراجع حسابات المحل ، فقالت : إدارة كاملة من شراء البضاعة والبيع ، وسألتها على النشاط ، قالت لى : أى نشاط أريده ، فقلت لها : أنا لا يوجد معى رأس مال أدفعه كشريك فى المحل ، قالت : إنها مسؤولة عن التمويل ، وتوفير المحل ، وأنا الإدارة نظير مرتبا شهريا بإلاضافة ل نسبة 10% من الأرباح ، اقترحت عليها محل منظفات بشرة والعناية الشخصية فوافقت على النشاط ، فذهبت لرؤية المحل فوجدته فى شارع شعبى ، ولا يصلح للنشاط ، ويحتاج لتجهيزات ، فعرضت عليها أماكن مجهزة وبنفس الايجار لكنها اصرت على المكان ، وبدأت فى تجهيز المحل ، وكنت أرسل لها فواتير أى مشتريات أولا بأول ، وعرضت عليها شخصين نختار بينهما لتوفير البضاعة ، واتفقت مع الشخص الذى اختارته ، وبلغتها أنه يطلب أن يكون حجم المشتريات لا يقل عن 50000 جنيها وكاش ، ولا يقبل المرتجعات فوافقت ، وأعطتنى مقدما للبضاعة 20000 جنيها ، وبعد ما انتهينا من تجهيز المحل طلبت منها باقى مبلغ البضاعة ، فبلغتنى أنها لن تستطيع توفير باقى المبلغ ، وتريد دفعهم على أقساط 5000 شهريا ، فبلغت التاجر ، فقال لى : إن الاتفاق اختلف ، وأنه يمر بظروف مادية صعبة ، وسيحاول قدر المستطاع توفير البضاعة بالقسط نظير زيادة 5% وبلغتها ووافقت ، والحقيقة أنه كان متعسرا ، ولم يستطع إحضار كافة البضاعة / فأعطيته كامل المبلغ من معى ؛ لإحضار البضاعة بعد زيادة 5% كاش ، وأنا اخذت المبالغ مقسطة من صديقتى على 6 شهور
فهل أنا بهذا التصرف أخطأت ؟ أو ظلمتها ؟
وللأسف لم نبع أى شئ للمارة إلا نادرا ، وتعبت فى البيع للأصحاب والأقارب ، وكنت أدفع حساب أى شئ تلف دون أن اخبرها ، وتعبت صحيا بسبب العامل النفسى ؛ لأنها خسرت المال ، وأغلقت المحل ، أنا أخاف من حساب الله ، هل أنا ظلمتها فى شئ؟ هل علىَ أى وزر ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا حرج في الاتفاق على أخذ راتب ونسبة من الربح مقابل إدارة المحل، في قول طائفة من أهل العلم، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (134658).

ثانيا:

يجوز بيع السلع بالتقسيط، ولو كان بسعر أزيد من سعر البيع كاش، لكن لا ينص على الزيادة مفصولة عن الثمن، فلا يقال: السلعة بمائة، وخمسة لأجل التقسيط، بل يقال: السلعة بمائة وخمسة، وينظر: جواب السؤال رقم (26817).

ثالثا:

إذا تم الاتفاق مع البائع على شراء سلعة حاضرة بثمن معين، ثم تعذر على المشتري السداد، فلا يجوز للبائع أن يزيد شيئا في الثمن مقابل تقسيط المبلغ، لأن ذلك ربا محرم.

وأما إن كان هذا اتفاقا جديدا، فلا حرج في البيع بالتقسيط مع الزيادة كما تقدم.

رابعا :

إذا كنت دفعت ثمن البضاعة (كاش) للبائع، ثم أخذت الثمن مقسطا من صديقتك فلا حرج في هذا، ودفعك الثمن عنها يعتبر إقراضا لها إن كان بعلمها.

وأما إذا لم تعلم، كما هو ظاهر السؤال، وإنما اشترت هي بالتقسيط، وأنت أعطيت الكاش للبائع لتعثره، فهذا إقراض منك للبائع، أو تصرف فضولي منك في سداد الثمن عن صاحبتك، وفي الحالتين إذا أخذت المال من صديقتك فلا إشكال في ذلك.

وظاهر كلامك أنك دفعت الثمن مشتملا على الخمسة في المائة، وعلى هذا كان الجواب.

فإن كنت دفعت الثمن فقط من غير زيادة، ثم أخذت الزيادة من صديقتك، فهذا غير جائز، لأن هذا من شراء الدين الذي على الغير على وجه ممنوع، لأنك اشتريت دين البائع الذي على صديقتك وهو 105 مؤجلة، ب 100 حالة، لتستفيدي 5 من صاحبتك، وهذا له حكم الربا، ويلزمك على هذا رد ال 5% لها.

وعلى كل حال ؛ فلا وجه لشعورك بالذنب أو تأنيب الضمير ، ما دمت قد أديت الأمانة في إدارتك ، ونصحت لصديقتك ، ولم تغشيها ، والمكسب والخسارة : أمر دائر معروف في سائر التجارات ، وعلى هذا حال الناس .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android