0 / 0
57,96015/01/2019

يشتري السلعة من الإنترنت ويدفع الثمن عند الاستلام.. الصورة الجائزة والممنوعة

السؤال: 273116

لدي استفسار عن الشراء عبر الإنترنت ، إذا كان الدفع عند الاستلام ، أو قبل الاستلام عبر التحويل البنكي ، فإذا كانت السلعة موصوفة بكلام أو صورة ، أو غير موصوفة في المبيعات التالية . 1.السلع غير الذهب ، أو الفضة ، أو المطلية بالذهب . 2. الذهب أو الفضة ، أو المطلية بالذهب سواء فضة مطلي بالذهب ، أو أي معدن مطلي بالذهب . 3.الخواتم والأساور والساعات والحلي بشكل عام إذا كانت من الذهب ، أو الفضة ، أو مطلية بالذهب. 4. الحلي والأواني ذات اللون الذهبي غير مطلية . 5.العطور أو الأمور التي لا يغني عن وصفها الكلام أو التصوير . نأمل التفصيل في الحالات السابقة ، وما يجب فعله لمن اشترى من هذا ما لا يجوز لنفسه أو للإهداء جاهلا أو ناسيا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

ما يشترى بالنقود على نوعين:

1-ما يشترط فيه حضور البدلين (الثمن والمثمن) والتقابض في مجلس العقد حقيقة أو حكما، وهو الذهب والفضة والعملات، فيحصل القبض حقيقة بأن تدفع النقود ، وتأخذ الذهب أو العملة في نفس المجلس.

ويحصل القبض حكما بإعطاء الشيك المصدق، أو الإيداع الفوري في الحساب ، مع استلام الذهب في المجلس.

والأصل في اشتراط هذا التقابض: ما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .

والنقود (العملات) لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

وعليه :

فلا يجوز شراء الذهب أو الفضة بأن تدفع قبل الاستلام، أو بعد الاستلام، بل يجب أن يحصل قبض العوضين في نفس المجلس.

والمطلي ، أو المموه بالذهب: يأخذ حكم الذهب إن كان الطلاء يجتمع منه ذهب عند حكه، أو وضعه على النار .

أما لو كان مجرد لون لا يجتمع منه شيء ، أو كان ذهبا زائفا : فإنه لا يأخذ حكم الذهب والفضة، بل يكون من النوع الثاني الآتي.

قال النووي رحمه الله: " لو كان الخاتم فضة وموهه بذهب ، أو موه السيف وغيره من آلات الحرب أو غيرها بذهب : فإن كان تمويها يحصل منه شيء إن عرض على النار : فهو حرام بالاتفاق" انتهى من "المجموع" (4/ 441).

2- ما لا يشترط في بيعه حضور العوضين، بل يكفي وجود أحدهما، وهو بقية السلع، كالعطور، والثياب، والسيارات، والأراضي :

فيجوز أن يكون الثمن مؤجلا، والسلعة حاضرة، ويسمى البيع الآجل.

ويجوز أن يكون الثمن معجلا، والسلعة مؤجلة، ويسمى بيع السلم، وله شروط خاصة ، منها أن تكون السلعة مما ينضبط بالصفة.

ومنها أن يتم دفع الثمن ، كاملا ، في مجلس العقد ؛ يعني : عند الاتفاق على شراء السلعة ، ولا يجوز تأخير دفع الثمن إلى وقت التسليم .

 وعُلم مما ذكرنا : أنه لا يجوز تأجيل العوضين، ويسمى بيع الكالئ بالكالئ.

فلا يجوز أن يباع شيء من السلع المذكورة ؛ إذا كانت لا تسلم في مجلس العقد ، ولا يقبض البائع ثمنها .

قال ابن قدامة : " ولا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع، أو قبض ثمنه.

وهذا قول الشافعي؛ لأنه بيع في الذمة، فلم يجز التفرق فيه قبل قبض أحد العوضين، كالسلم." . انتهى، من "المغني" (3/497) .

وطريق تصحيح هذه المعاملة :
أن يتم الاتفاق على بيع سلعة ، بصفة معينة ، ويكون هذا مجرد وعد غير ملزم لأي من الطرفين ، فإذا حضرت السلعة عند المشتري : يتم العقد حينئذ ، إذا شاء ، وقبل السلعة .

وقد تقدم لنا فتاوى كثيرة في الكلام على البيع عبر الإنترنت، وما يتعلق بالسلم فيها، وباشتراط تملك السلعة، وما يتصل بذلك، فينظر: جواب السؤال رقم : (182364) ، ورقم : (160559) ، ورقم : (259320) ، ورقم : (254814) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android