تنزيل
0 / 0

قسم الوالدان المال بين أبنائهم ثم توفيت الأم وحصل بينهم خلاف ؟

السؤال: 276112

هناك تركة بيت كتب باسم الأم ، وهذا البيت مكون من أربعة طوابق ، وبيت آخر باسم الأب ، وهناك ابن وثلاث بنات ، فاتفق الأب والأم على تخصيص بيت الأب للابن ، وبيت الأم للبنات ، ورضيت البنات بذلك ، إلا أنهم كتبوا عقد بيع وشراء للابن ببيت الأب ، ولم يكتبوا للبنات شيئا ، فحدث خلاف بينهم ، ثم قام الابن ببناء ثلاث طوابق فوق بيت الأم الذى خصص للبنات ، ثم ماتت الأم ، فكتب الأب لكل بنت شقة ، وأصبح بيت الأم سبعة طوابق ثلاثة للابن ، وثلاثة للثلاث بنات ، وطابق للأب يؤجره ، ثم ماتت بنت من الثلاث بنات ، فما هو قسمة الشرع فى ذلك ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

يجب العدل بين الأولاد في العطية ، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين الأولاد ، وسمى عطية بعضهم دون بعض جورا وظلما ، وأبى أن يشهد عليها ، وأمر بإرجاعها .

فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أن أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا  فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  فَارْجِعْهُ   ، أخرجه البخاري (2586) ومسلم (1623) .

وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟  قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ  .

نحلت : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .

وطريق العدل بين الأبناء والبنات : أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله بالميراث , فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، على الراجح من الأقوال .

ينظر جواب السؤال : (178463) .

ثانيا :

بما أن هذه العطية فُضّل فيها الابن على البنات ، وقد خُلّي العقار للابن وتم نقل البيت الموهوب له باسمه ، وأما البنات فلم يتم تخلية عطيتهم لهم ، بل رُجع فيها ، ثم شاركهم الابن في أصلها ، وبنى أدوارا أخرى في الأعلى فهذه عطية جائرة ، يجب استرجاعها ، حتى بعد وفاة الأم .

وينظر جواب السؤال : (22169) .

ثالثا :

بما أن الأم قد ماتت ، فإنه يجب قسمة تركتها بعد استرجاع ما وهبته لبناتها ، وإرجاع الأب ما كان قد وهبه لابنه .

وقسمتها تكون بين ورثتها الأحياء يوم وفاتها ، وهم : زوجها وابنها وبناتها الثلاث .

فللزوج الربع ، والباقي يقسم بين البنات للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإذا جعلنا التركة عشرين سهما فنصيب الزوج منها : خمسة أسهم ، والابن ستة أسهم ، ولكل بنت ثلاثة أسهم .

وأما نصيب البنت التي توفيت بعد أمها ، فإن لم يكن لها ورثة إلا المذكورون ، فإن كل تركتها تكون من نصيب أبيها .

وأما إن كانت متزوجة ، أو لها أولاد ، فلابد من معرفة جميع ورثتها حتى يمكن تقسيم تركتها .

رابعا :

ما بناه الابن من الأدوار فوق عمارة والدته ، فإنه يكون من نصيبه عند التقييم .

وإذا حصلت القسمة ، فإن هذه الأدوار الثلاثة تقوّم على أنها مستقلة ليس لها نصيب من الأرض، وتكون ملكا للابن ، بمعنى أن يقوّم أهل الخبرة قيمة هذا البناء ، من غير أن تحسب فيه حصته من قيمة الأرض التي بُني عليها .

ويجب أن يسترجع الأب كامل ما وهبه لابنه ؛ فإن أحب أن يهب أو يعطي أحدا من أولاده ، فإنه يجب عليه العدل بينهم ، فيعطي الذكر ضعف الأنثى .

والأفضل لهم أن يُدخلوا في هذه القضية من يثقون بعلمه وصلاحه وورعه ؛ ليحكم ويصلح بينهم.

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android