0 / 0

كيفية الجمع بين حديث بول النبي صلى الله عليه وسلم في إناء وتركه بالليل ، وحديث نهيه عن نقع البول في الإناء

السؤال: 281198

أشكل علي حديثان ، وأريد الإجابة عن كيفية الجمع بينهما ، وهما قول النبي صلى الله عليه وسلم :( لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع ولا تبولن في مغتسلك ) “السلسلة الصحيحة” حديث رقم:(2516) .
وحديث : ” كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل) “صحيح الجامع “(4832) .

ملخص الجواب

ملخص الجواب :   لا تعارض بين الحديثين ، وأن النهي محمول على ترك البول في الإناء زمنا طويلا ، وهو المراد بالنقع ، وأما مجرد البول في الإناء ثم رميه بعد ذلك بزمن يسير فلا إشكال فيه .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أما الحديث الأول :

فقد أخرجه أبو داود في “سننه” (24) ، والنسائي في “سننه” (32) ، وابن حبان في “صحيحه” (1426) ، والحاكم في “المستدرك” (594) ، من حديث حُكَيمَةَ بنتِ أُمَيمَةَ بنتُ رُقَيقة عن أُمِّها أنَّها قالت:” كان للنبيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَدَحٌ من عَيْدانٍ تحتَ سَريرِهِ يبولُ فيه باللَّيل “.

والحديث حسنه النووي في “الإيجاز في شرح سنن أبي داود” (ص155) ، وصححه الشيخ الألباني في “صحيح أبي داود” (19) .

وأما الحديث الثاني :

فقد أخرجه الطبراني في “الأوسط” (2077) من حديث عبد الله بن يزيد ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا يُنْقَعُ بَوْلٌ فِي طَسْتِ فِي الْبَيْتِ ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ يُنْقَعُ ، وَلَا تَبُولَنَّ فِي مُغْتَسَلِكَ ) .

والحديث حسنه الهيثمي في “مجمع الزوائد” (999) ، وجود إسناده الحافظ ولي الدين العراقي كما في “حاشية السيوطي على النسائي” (1/14) ، وصحح سنده الشيخ الألباني في “السلسلة الصحيحة” (2516) .

ولا تعارض بين الحديثين من حيث المعنى :

حيث أن الحديث الأول يدل على جواز البول في الإناء وتركه فترة الليل ، وهذا لا خلاف في جوازه ، وإنما الخلاف في كراهته لغير الحاجة .

قال النووي في “الإيجاز في شرح سنن أبي داود” (ص155) :” باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء ، ثم يضَعُه عنده . يعني: باب جوازه ، وإنما الرجل بمعنى الشخص ، لا للاحتراز من المرأة ، فهي كهو في جوازه ، وسواء في جواز ذلك الليل والنهار ، لكن الأولى اجتنابه بالنهار من غير حاجة “. انتهى

وقال البهوتي في “منتهى الإرادات” (1/35) :” (وَ) يُكْرَهُ بَوْلُهُ فِي ( إنَاءٍ بِلَا حَاجَةٍ ) نَصًّا ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ يُكْرَهْ ، لِقَوْلِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ عَنْ أُمِّهَا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ تَحْت سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ . انتهى.

وقال الشوكاني في “نيل الأوطار” (1/115) :” وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إعْدَادِ الْآنِيَةِ لِلْبَوْلِ فِيهَا بِاللَّيْلِ وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا “. انتهى.

 وأما الحديث الثاني : فينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن نقع البول ، ومعناه أن يترك البول في إناء  زمنا طويلا  ، وعلى هذا فيحمل حديث النهي على النقع وطول المكث ، وبهذا جمع أهل العلم بين الحديثين .

قال ابن حجر الهيتمي في “تحفة المنهاج” (1/172) :” وَيُسَنُّ اتِّخَاذُ إنَاءٍ لِلْبَوْلِ فِيهِ لَيْلًا ، نَعَمْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ أَنْ يُنْقَعَ الْبَوْلُ فِي إنَائِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ أَيْ الَّذِينَ لِلرَّحَمةِ وَالزِّيَارَةِ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا هُوَ فِيهِ “. اهـ

وقال الشرواني في “حاشيته على تحفة المنهاج” (1/172) :”  وَلَا يُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ الطَّبَرِاني بِسَنَدٍ جَيِّدٍ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ قَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَا يُنْقَعُ بَوْلٌ فِي طَسْتٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ مُنْقَعٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ بِالِانْتِقَاعِ طُولُ الْمُكْثِ ، وَمَا جُعِلَ فِي الْإِنَاءِ كَمَا ذُكِرَ لَا يَطُولُ مُكْثُهُ غَالِبًا ، أَوْ أَنَّ النَّهْيَ خَاصٌّ بِالنَّهَارِ وَرُخِّصَ فِيهِ بِاللَّيْلِ ، لِمَا مَرَّ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ : الْأَوْلَى اجْتِنَابُهُ نَهَارًا لِغَيْرِ حَاجَة ” انتهى.

وقال المباركفوري في “مرعاة المفاتيح” (2/67) :”  قيل: يعارضه ما رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد من حديث عبد الله بن يزيد مرفوعاً :” لا ينقع بول في طست في البيت ، فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه بول منتقع “. والجواب لعل المراد بالنقاعة طول مكثه ، وما يجعل في الإناء لا يطول مكثه غالباً. وقال المغلطائي: يحتمل أن يكون أراد كثرة النجاسة في البيت بخلاف القدح فإنه لا يحصل به نجاسة لمكان آخر”. انتهى.ـ

فتبين مما سبق أنه لا تعارض بين الحديثين ، وأن النهي محمول على ترك البول في الإناء زمنا طويلا ، وهو المراد بالنقع ، وأما مجرد البول في الإناء ثم رميه بعد ذلك بزمن يسير فلا إشكال فيه .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android