0 / 0
18,98312/12/2018

تبين أنها حملت قبل الدخول بها بشهر فما حكم الولد

السؤال: 281950

تزوج زوجان في عائلة ما في شهر مايو 2016. كانت العروس تتقيأ في يوم العرس وأيضاً في يوم الوليمة. الجميع افترض أنّها ليست على ما يرام. بما أنّ العروس حاملٌ الآن، ذهب الزوجان للمستشفى للتأكد ولإجراء الفحوصات. حسبما ذكر التقرير بأنّها حاملٌ من أبريل 2016، أي قبل شهرٍ من حدوث الزواج؟ الصبي وأسرته لا يعرفون ماذا يفعلون الآن؟ هل الزواج صحيح؟ وماذا لو أنّها لا تزال صامتةٌ ولا تجيب على أيّة أسئلةٍ تطرح عليها؟ ماذا لو أنها تنفي الادعاءات ضدها؟ هل ينبغي أن نخبر الفتاة أن تقسم بالله أنها كانت عفيفة قبل الزواج؟ وما هو مصير هذا الطفل؟ من الذي يعتني به ومن الذي ينسب إليه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

أما صحة النكاح، ففيها تفصيل:

فينظر متى كان العقد؟ فإن كان قبل شهر أبريل، أي قبل احتمال الحمل، فالنكاح صحيح.

وإن كان العقد في أبريل أو مايو: وثبت أنها حملت قبل العقد : فالنكاح غير صحيح.

ويثبت الحمل باعترافها، أو بشهادة طبيبين من الثقات، مع الأمارة وهي ما ذكرت من القيء ونحوه.

فتُسأل المرأة ، ولا يشدد عليها في السؤال، فإن أنكرت، ولم يجزم الأطباء بوقت الحمل –فإن تحديد بدء الحمل قد يلتبس- حكمنا بصحة العقد . ثم ننتظر – في هذه الحالة – ولادة المولود، فإن ولد حيا قبل ستة أشهر من دخوله بها، وعاش، كان هذا دليلا على أنه ليس منه؛ لأن أقل مدة للحمل الذي يعيش: ستة أشهر.

ثانيا:

الأصل أن ما تلده المرأة المزوجة ينسب إلى زوجها ما لم ينفه باللعان؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ  رواه البخاري (1948) ومسلم (1457).

ومعنى الحديث : أن الولد يُنسب لزوج المرأة ، وللزاني الخيبة والحرمان . ينظر : “فتح الباري” (12 / 36) .

وهذا النسب حق للولد ، لا يجوز الاعتداء عليه، ولا يمكن نفيه إلا باللعان.

فإن تيقن الزوج ، أو غلب على ظنه ، أن الولد ليس منه ، بشهادة الأطباء، أو بولادته حيا قبل مرور ستة أشهر من دخوله بها ؛ فإنه ينفي هذا الولد باللعان.

قال النووي رحمه الله في المنهاج: ” ولو أتت بولد ، وعلم أنه ليس منه : لزمه نفيه .

وإنما يَعلم : إذا لم يطأ ، أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء”.

قال الخطيب الشربيني في شرحه “مغني المحتاج” (5/ 61): ” (ولو أتت بولد) ، يمكن كونه منه (وعلم) ، أو ظن ظنا مؤكدا (أنه ليس منه : لزمه نفيه) ؛ لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام ، كما يحرم نفي من هو منه…

(وإنما يَعلم) – بفتح أوله – أن الولد ليس منه : (إذا لم يطأ) زوجته أصلا ، (أو) وطئها ، ولكن (ولدته لدون ستة أشهر من الوطء) التي هي أقل مدة الحمل ، (أو فوق أربع سنين) منها ، التي هي أكثر مدة الحمل . وفي معنى الوطء : استدخال المني .

(فلو ولدته لما بينهما) ؛ أي بين ستة أشهر من وطئه وأربع سنين منه ، (ولم تستبرئ) بعده (بحيضة : حرم النفي) للولد باللعان ، رعاية للفراش، ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه .

فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أنه – صلى الله عليه وسلم – قال أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رءوس الخلائق رواه أبو داود والنسائي وغيرهما…

(ولو علم) الزوج (زناها ، واحتمل) – على السواء – (كون الولد منه ، ومن الزنا) ؛ بأن لم يستبرئها بعد وطئه : (حرم النفي) ؛ رعاية للفراش” انتهى.

ثالثا:

ينظر في صفة اللعان وكيفيته: جواب السؤال رقم (33615) ورقم (178671).

وإذا تم اللعان، حصلت الفرقة المؤبدة بين الزوجين، وانتفى نسب الولد من الزوج، ونسب إلى أمه، ويرثها ، وترثه ، ويلزمها نفقته.

وأما الزوج : فلا يلزمه شيء تجاهه، لا نفقة ولا غيرها؛ لانقطاع الصلة بينهما.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android