تنزيل
0 / 0
4,21503/02/2018

هل يصح أن يأخذ من رجل مالا ويسدده أرزا ؟

السؤال: 284620

جرت عندنا أن المزارع عندما يدفع دينه لصاحب النقود ( ما يسمى الدائن) وأراد أن يدفع دينه، يدفع بالأرز المعينة بدلا عن النقود.
فمثلا استقرض 4 آلف نقودا من صاحب المال وإذا جاء حصاد الأرز في هذا الشهر يدفع له بواحد كيس من الأرز والكيس الواحد يعتبر بألف . كذلك إذا الشهر القادم في نفس الطريقة حتى يفي دينه. فما حكم مثل هذه المعاملة؟ جزاكم الله خيراً ونفع بكم الأمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

إذا اتفق الطرفان ، فقال المزارع أو التاجر لصاحب المال : أعطني أربعة آلاف على أن أعطيك بعد شهر كيسا من الأرز ، ثم في الشهر الثاني كيسا وكذا في الثالث والرابع .

فهذه المعاملة صحيحة ، وهي صورة من صور البيع ، وليست قرضا ، وتسمى “السلم” ، وقد كان الصحابة في المدينة يتعاملون كذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث ، فقال : (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم) رواه البخاري (2240) ومسلم (4202) .

وبيع السَّلَم له شروط يجب الالتزام بها حتى يكون البيع حلالاً صحيحاً ، منها :

1- أن يُدفع الثمن مقدما كاملا في مجلس العقد ، ولا يؤخر منه شيء .

2- أن يكون العقد على مقدار معين معلوم من الأرز ، وأن يتم الاتفاق على الأوصاف المهمة التي تؤثر في الثمن ، حتى لا يقع نزاع بين البائع والمشتري فيما بعد .

فلا تصح المعاملة :

– إن كان الوصف ناقصا .

– أو كان العقد مرتبطا بثمن الأرز يوم الحصاد ، كأن يقول له : سأحصد الأرز وانظر قيمته في السوق ثم أدفع لك ما يساوي ألفا ، فهذا يعني أن العقد قد تم مع جهالة الثمن ، وهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر .

3- أن يحدد موعد تسليم الأرز .

ودليل هذه الشروط حديث ابن عباس السابق : (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ).

قال ابن بطال رحمه الله: “أجمع العلماء : أنه لا يجوز السلم إلا في كيل معلوم ، أو وزن معلوم ، فيما يكال أو يوزن .

وأجمعوا : أنه إن كان السلم فيما لا يكال ولا يوزن ، فلا بد فيه من عدد معلوم .

وأجمعوا أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه” انتهى من “شرح صحيح البخاري” (6/365) .

فإذا كان الاتفاق بينكما على هذه الصورة ، بحيث يكون الثمن معلوما ، مقبوضا في مجلس العقد ، والأرز معلوما مقداره ، موصوفا وصفا كافيا ، والأجل معلوما محددا = فالعقد صحيح .

ثانيا :

في السؤال احتمال أن تكون هذه المعاملة قرضا .

وصورتها أن المزارع أو التاجر يستدين المال ، على أن يسدده نقودا كما أخذ ، ثم لما جاء يوم السداد قال له : سأعطيك بدله أرزا بقيمة الألف التي سأسددك إياها الآن .

فهذه الصورة جائزة ولا مانع منها بشرط ألا يكون ذلك بناء على شرط سابق أن يكون الأداء أرزا بدل النقود ، وألا يكون العرف جرى بتلك المعاملة في بلدكم ، وأن تكون المبادلة بسعر الأرز يوم السداد، وليست بأكثر .

وينظر جواب السؤال (218550) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android