0 / 0
35,27705/05/2018

المعتدة من وفاة هل لها حضور عرس ابنتها ؟

السؤال: 286707

والدي توفي يوم ٣ / ١ / ٢٠١٨ ، وكان عرسي يوم ٢٢ / ٢ / ٢٠١٨ ، وتم تاجيله ليوم ٧ / ٤ /٢٠١٨ ، أي فترة عدة والدتي ، فهل يجوز لها حضور مراسم العرس ؟ وهل يجوز إقامة عرس من الأساس ، أم في ذلك ما يخالف الشرع ؟

ملخص الجواب

لا حرج أن تقيمي العرس في موعده ، ولا حرج أن تحضره والدتك إذا تجنبت الزينة والطيب، لأن خروجها حينئذ هو خروج للحاجة ، ولكن يجب عليها أن تبيت في منزلها .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

المعتدة من الوفاة يلزمها الإحداد على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) البقرة/234 .

وروى البخاري (1280) ومسلم (1486) عن أم حبيبة رضي الله عنه أنها سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).

ثانيا:

الإحداد: ترك الزينة والطيب ، وألا تخرج من بيتها نهارا إلا حاجة ، ولا ليلا إلا لضرورة.

روى البخاري (4923) ، ومسلم (2740) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : ” كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا نَكْتَحِلَ ، وَلَا نَطَّيَّبَ ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ).

والكُسْت ، أو القسط : نوع من البخور ، وكذلك الأظفار .

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (8/130) : ” وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . لما روى جابر قال : طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : (اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا ) . رواه النسائي , وأبو داود . وروى مجاهد , قال : (استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نستوحش بالليل ، أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن ، حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها } .

وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد ، بخلاف النهار ، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش ، وشراء ما يحتاج إليه ” انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” “المحادّة التي توفي عنها زوجها تلزم بيتها ولا تخرج؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمتوفى عنها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) ، فالمحادة تلزم بيتها ، ولا تلبس الملابس الجميلة ولا تتطيب، ولا تكتحل ولا تلبس الحلي .

خمسة أمور تلزم المحادة :

الأول : لزوم البيت حتى تنتهي العدة .

الثاني : عدم لبس الثياب الجميلة ، ولكن تلبس الثياب غير الجميلة من أسود وأخضر وأزرق ، لكن غير جميلة .

الثالث : عدم الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وغير ذلك ، فلا تلبس الحلي ، والساعة من الحلي ؛ لأنها للجمال والزينة .

الرابع : عدم الكحل ، فلا تكتحل ولا تجعل في وجهها من الزينات التي يعتادها النساء اليوم غير الماء والصابون ونحو ذلك.

الخامس : الطيب، فعليها ترك الطيب بأنواعه إلا عند الطهر من حيضها .

ولها الخروج لحاجتها ، كالمحكمة والمستشفى أو السوق” .انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” (22/199) .

وعليه :

فلا حرج أن تقيمي العرس في موعده ، ولا حرج أن تحضره والدتك إذا تجنبت الزينة والطيب، لأن خروجها حينئذ هو خروج للحاجة ، ولكن يجب عليها أن تبيت في منزلها .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android