تنزيل
0 / 0

خدع الزوجة الثانية وأخبرها أن زواج الأولى على الورق فقط فهل لها الفسخ أو الطلاق؟

السؤال: 288083

أنا متزوجة منذ 8 سنوات ، وبعد 5 سنوات من زواجى أي منذ 3 سنين زوجى طلب منى أن يتزوج الثانية ، وأنا وافقت ؛ لأن هذا شرع الله ، ولكن زوجى قال لزوجته الثانية : إننى أنا زوجته على الورق فقط ، وهى صدقته ، وأنا كذب عليَّ ، وقال لى : زوجتى تريد منك تسجيلا صوتيا أنك زوجتي على الورق ؛ حتى تطمئن أمها ، ولكنها موافقة على أنك موجودة ، وزوجة أولى ، ولكن تطلب منك هذا الطلب أمها ، وأنا صدقته ، وأرسلت التسجيل ، وأعرف أنى أخطأت فى ذلك ، ولكنه كذب عليَّ ، وبعد سنتين أنا طلبته أن هذا كثير ، وأنا أريد حقى ؛ لأنه كان لا يأتي إلي بيتى أبدا ، فهي كانت تمنعه تماما ، وأنا صبرت حتى يقنعها ؛ ولكني تعبت ، فطلبت حقى ، ولكن الآن سنة ، ونحن فى مشاكل ، هى ترفض وجودى فى حياته ، وتقول : إن كنت تريد أن تذهب لزوجتك الأولى فطلقني ، وأنا ـ يعلم الله ، وهو شاهد ـ علي كلمتها بكل الكلام الطيب ، وترجيتها أن تهدأ ، ونكمل حياتنا ـ ولكنها تعاملني بسوء ، وتتهمني بأشياء كاذبة ، وزوجي يعيش معها خارج مصر ، وأنا فى مصر ، وزوجى يقول لى : إصبري حتى أقنعها ، وترضى ، ولكنى تعبت لوحدى ، فنحن الآن سنتان حتى تقتنع هي ، وهي ترفضني تماما ، وتطلب إما طلاقي أو طلاقها ، وهى لديها ولدان ، وأنا أيضا لدى من زوجى ولد وبنت ، فماذا افعل ؟ هل أطلب الطلاق حتى ترتاح هي ؟ أو هل أنا الذى ظلمتها ، أم هي من تظلمني ؟ وهل ذنب أولادها فى رقبتى أنا ؟ والآن زوجى يقول : سوف أعدل ، ولكنها ترفض ، فهل إذا أصرت وطلبت الطلاق من زوجى ، فهل ذنبها فى رقبة زوجى ؟ وهل ذنب أولادها فى رقبة زوجي ، وهو بذلك ظلم أولاده ، فهى مصممة على الطلاق إذا قام بالعدل بيننا ؟ وماذا أفعل أنا حتى لا أكون ظلمت أحدا ؟ وماذا يفعل زوجى ليقوم بتصيح خطأه ولا يظلم أحدا ؟ فهو يشعر بالذنب ، ولكنها مصممة ، أرجو أن تساعدونا بالحل الذى يرضى الله تعالى .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
ما قام به زوجك من الكذب وخداع الزوجة الثانية وإخبارها أنك زوجة على الورق فقط : عمل محرم .

ولهذه الزوجة حق الفسخ إذا تبين أن له زوجة تشاركها في القسم ؛ لأن تأكيدها على كون الزواج على الورق ، هو بمنزلة اشتراطها ألا يتزوج عليها، وهو شرط صحيح يبيح لها طلب الفسخ.

قال ابن قدامة رحمه الله : ” وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة :

أحدها ما يلزم الوفاء به , وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته ، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى عليها ؛ فهذا يلزمه الوفاء لها به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح .

يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص ، ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، وطاوس , والأوزاعي ، وإسحاق” انتهى من “المغني” (9/ 483).

ثانيا:
إذا كان الرجل يعلم من نفسه عدم القدرة على العدل بين زوجاته : فإنه يحرم عليه التعدد ، لقول الله تعالى :  فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ   النساء/3 .

فأمر الله تعالى من خاف أن لا يعدل : أن يقتصر على زوجة واحدة .

ويلزم الزوج العدل بين زوجاته، ويحرم عليه الميل لإحداهن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:  من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل  رواه أبو داود (2133) ، والنسائي (3942) ، والترمذي (1141) ، وابن ماجه (1969).

فإذا لم يعدل ويعطك حقك : كان آثما، ولا عذر له في كونه يريد إقناع الأخرى، بل يعدل، ويسعى في الإقناع ما استطاع.

ثالثا:
يحرم على المرأة سؤال الطلاق إلا من عذر؛ لما روى أبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :   أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة   والحديث صححه الألباني في “صحيح أبي داود” .

والبأس : الشدة، كأن تتضرر بتركه لها، أو بسوء معاملته، أو بظلمه لها ، وعدم عدله في القسم والمعاملة .

وينظر: جواب السؤال رقم : (186325) .

وعليه ؛ فللمتضررة منكما أن تطلب الطلاق .

لكن لتعلم المرأة أن في الصبر على ما تكره من أمر زوجها : خيرا، مراعاة للأولاد، وانتظارا للفرج من الله تعالى.

رابعا:
 لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الثانية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :  لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ؛ ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها  رواه البخاري ( 5144 ) – واللفظ له – ، ومسلم ( 1413 ) .

وفي لفظ :  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها  رواه البخاري ( 2577 ) .

وبوّب له البخاري رحمه الله : باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح.

فلتطالبي بحقك دون إشارة إلى طلاق الزوجة الأخرى.

وأما الزوجة الأخرى فليس لها إلا أن ترضى بالواقع ، وتعين زوجها على العدل، أو تطلب الفسخ أو الطلاق ؛ والعقل السليم ، والرأي النصيح لها أن تصبر ، وتراعي مصلحة أولادها ؛ فزوج من عود ، خير من قعود ، كما تقول العرب ، وتفكك الأسرة ، وتربية الأبناء بعيدا عن أبيهم : ليس بالأمر الهين ، لا سيما في مثل هذا الزمان .

 
وإذا حصل الطلاق، وتضرر أولادك أو أولاد ضرتك، فإثم ذلك على أبيهم ؛ لما اقترفه من الكذب والخداع ؛ ولا إثم عليك فيما يكون من أمر الأولاد .

والله أعلم.
 

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android