تنزيل
0 / 0
33,44211/02/2019

عقد عليها ودخل بها وتبين أنها حامل من غيره وأنجب منها أولادا بعد ذلك فهل يصح العقد وهل ينسب له الأولاد؟

السؤال: 288821

شاب مسلم تعرف على فتاة من أصول ألبانية مسلمة ، لا تعرف شيئا عن الإسلام ، عاشت حياتها كعيشة النصارى ، طلب يدها للزواج ، فوافقت ، وتحدث مع والدها على الإنترنت ، وبارك الزواج ، فهى لا تسكن في نفس البلد مع عائلتها ، تم الزواج في مركز إسلامي مع وجود وكيل لها من نفس بلدها ، وبعد حوالي خمسة عشر يوما ، قالت له : بأنها حبلى ، فاستغرب الزوج ، وقالت له : بأنه ليس منه ، وأنها كانت على علاقة مع شاب ، وتسمى هذه العلاقة بالسامبو ، وهي كالزواج بالنسبة للغرب ، وانفصلا عن بعضهما منذ فترة ، ولكنه زارها قبل الزواج بأيام ؛ لإنهاء العلاقة ، وبعض الأشياء ، وحدث ماحدث ، قال الزوج : هذا الشئ حرام ، فقالت : أنا لا أعلم ، وبكت ، وتأسفت ، خرج الزوج ، وانفصل عنها بدون أن يطلقها ، بعد فترة خمسة أشهر تواصلت معه ، وقالت : بأنها نادمة ، وأنها كانت لا تعرف عن الإلاسلام ، وأنا اليوم تغيرت بفضلك ، وأحببت الإسلام ، ولا أريد أن أعود لما كنت فيه ، وتحجبت ، وأسقطت الجنين ، وترجته كثيرا ، فعاد إليها الزوج ، وأنجبا أولادا ، والزوجهة أصبحت ملتزمة ، ومنتقبة ، ولكن الزوج الآن يريد أن يعرف هل زواجه باطل ؟ وأولاده ما وضعهم ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

إذا تم العقد والمرأة حامل من الزنى ، فإن العقد لا يصح ، وهو مذهب المالكية والحنابلة.

وذهب الحنفية والشافعية : إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى ، لأنه لا حرمة لماء السفاح.

لكن إذا تزوجها غير من زنى بها، فلا يحل له وطؤها حتى تضع ، لحديث:  لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ  رواه أبو داود (2157) ، والترمذي (1564) ، وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” .

ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ :   لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ . يَعْنِي : إِتْيَانَ الْحَبَالَى  وحسنه الألباني في “صحيح أبي داود” .

وينظر : “فتح القدير” (3/241)، “البحر الرائق” (3/113) ، “روضة الطالبين” (8/ 375)، “المغني” (7/ 107)، “الموسوعة الفقهية الكويتية” (19/337).

فإذا أقرت المرأة أنها كانت حاملا عند العقد، فالنكاح مختلف فيه كما تقدم .

والأحوط أن يعاد العقد الآن، فيعقده ولي المرأة أو وكيله، للزوج، في وجود شاهدين، فيقول الولي : زوجتك بنتي فلانة ، ويقول الرجل: قبلت الزواج من بنتك فلانة .

ثانيا:

الأولاد منسوبون إلى الزوج ؛ لأنهم نتجوا عن نكاح مختلف في صحته .

بل ينسب الأولاد إليه ، ولو كان النكاح متفقا على بطلانه ما دام الزوج قد وطئ فيه معتقدا صحته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطيء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين ، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين …

وكذلك المسلم الجاهل: لو تزوج امرأة في عدتها ، كما يفعل جهال الأعراب ، ووطئها يعتقدها زوجة ، كان ولده منها يلحقه نسبه ، ويرثه باتفاق المسلمين . ومثل هذا كثير .

فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر ، بل الولد للفراش ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر )…

ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده ، أو مختلفا في فساده … فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (34/13).

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android