أريد أن أسأل بخصوص أن تصبح طبيباً في المملكة المتحدة ، التدريب مكلف للغاية لتكون طبيبا ، ولكن والدي على استعداد لتمويلي، مع ذلك أردت أن أتأكد من أن حقيقة القيام بالعمل حلال ، ولن يسبب لي ضررًا وخسارة لأموال أبي . فالقضايا التي ألاحظها هي: 1) المورفين :هل يسمح بالمورفين لتخفيف آلام مرضى السرطان وبعد العمليات ، فقد قرأت على موقع الويب الخاص بكم حيث يذكر أنه يعطى للضرورة ، ما الذي تعنيه بالضرورة ؟ هل من الضروري تخفيف الألم الذي يجده المريض كثير جدا ، أو أنه يعاني من ألم لا يطاق أكثر من المتوسط ، قوي لكن يمكن احتماله ؟ 2) الأدوية المضادة للقلق ، بعض هذه يمكن أن يسمّم (تسكر)، إذا لم يكن هناك بديل هل يمكن أن يصفه الطبيب لمريض لديه مشاكل عقلية واضحة ؟ 3) يتعلق بالأدوية التي تحتوي على الجيلاتين ، فقد لقد قرأت أنه من غير المسموح أن تصف مثل هذا الدواء أيّا كان ، ففي المملكة المتحدة أكثر من 60 في المئة من الأدوية تحتوي على الجيلاتين ، وعادة لا يوجد بديل ، إذا كنت غير قادر على توفير هذا فأنا ببساطة لا يمكنني أن أكون طبيبا هنا، الآن إذا لم يكن هناك بديل هل يمكن في مثل هذه الظروف أن يصف الطبيب الجيلاتين إذا كان هناك دليل على أنه يؤثر ؟ أعلم أن وجهة نظرك قد تكون مختلفة ، لكنني لست على دراية بذلك، لذا أردت أن أعرف هل هناك أية آراء حقيقية تسمح باستخدام الدواء المحتوي على الجيلاتين عندما لا يكون هناك دواء بديل .
متى يجوز للطبيب وصف الأدوية المخدرة والمسكر ة والمشتملة على الجيلاتين؟
السؤال: 289422
ملخص الجواب
لا حرج عليك في دراسة الطب ، والعمل به ، مع توقي ما هو محذور شرعا، بل دراسة الطب من العلوم النافعة ، التي يتوصل بها إلى نفع الخلق والإحسان إليهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يجوز استعمال المورفين لتسكين الآلام عند الضرورة.
والمقصود بالضرورة أن يكون الألم مما يشق تحمله، ولا يوجد مسكن مباح يمكن استعماله لذلك.
سئل علماء اللجنة الدائمة :"ما حكم استعمال " البثدين " أو " المورفين " وهي أدوية ذات تأثير مسكر عند الضرورة أو عند الحاجة ؟ .
فأجابوا : " إذا لم يُعرف مواد أخرى مباحة تستعمل لتخفيف الألم عند المريض سوى هاتين المادتين : جاز استعمال كل منها لتخفيف الألم عند الضرورة ، وهذا ما لم يترتب على استعمالها ضرر أشد ، أو مساوٍ ، كإدمان استعمالها.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود" انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 77).
ثانيا:
الأصل أنه لا يجوز استعمال دواء يسكر، كالماريجوانا مثلا، بل نجزم بأن جميع المواد المسكرة ليست شفاء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صنع دواء من الخمر فقال : (إِنَّهَا دَاءٌ ، وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ) رواه مسلم (1984)، وأحمد (18859) .
لكن استعمال هذه المواد المسكرة لمجرد تسكين الألم جائز ، إذا توفرت الشروط التالية:
1. أن تصل حاجة المريض لذلك العقار حدَّ الضرورة .
2. أن يشهد طبيب ثقة على اشتمال العقار المخدر على ما فيه فائدة ونفع للمريض .
3. أن يقتصر استعمال العقار على القدر الذي تندفع به الضرورة .
4. أن يكون هذا العقار متعيِّناً استخدامه ؛ بحيث لا يوجد ما يقوم مقامه من الأدوية المباحة ، أو الأدوية الأقل منه في التحريم .
5. أن لا يسبب هذا العقار للمريض ضرراً يفوق الضرر الذي استخدمه لأجله أو يساويه ، ومن أعظم الضرر على المريض إدمان استعمال العقار.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (191516) ، (220235) .
ثالثا:
الدواء المشتمل على الجيلاتين فيه تفصيل، بحسب نوع الجيلاتين ؛ هل نباتي أو حيواني ؟ ومصدره إن كان حيوانيا: هل من ذبيحة حلال مذكاة، أو من ميتة لم تذك ، أو كانت من حيوان لا يحل أكله كالخنزير.
وقد بينا حكم ذلك في أجوبة كثيرة، وخلاصة الأمر:
1-أن الجيلاتين المحرم لا يجوز وضعه في الدواء.
2-أنه إذا وضع بالفعل، فإن كان قد استحال إلى مادة أخرى بالتصنيع، فلم يبق فيه أثر العين المحرمة من الطعم أو اللون أو الرائحة، فلا حرج في استعمال الدواء المشتمل عليه.
3-أنه إذا كان نسبة قليلة مستهلكة لا يظهر أثرها في الدواء، فلا حرج في تناول الدواء حينئذ.
وفي هاتين الحالتين يجوز بيع الدواء ووصفه للمريض.
جاء في قرار " المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية "- وقد بحثت موضوع " المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء " بمشاركة الأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامي بجدة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية ووزارة الصحة بدولة الكويت، وذلك في الفترة من 22 – 24 من شهر ذي الحجة 1415 هـ الموافق 22 – 24 من شهر مايو 1995 – :
" الاستحالة التي تعني انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها، تُحوِّل المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة، وتحوِّل المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعاً.
وبناءً على ذلك: الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره: طاهر وأكله حلال " انتهى، ينظر:
https://al-maktaba.org/book/33954/5250
4-على فرض أن الجيلاتين المحرم باق على صفته، وكان كثيرا غير مستهلك في الدواء، فإنه لا يجوز التداوي به ، أو وصفه للمريض إلا في حالة الضرورة وهو ألا يوجد غيره.
قال العز بن عبد السلام رحمه الله: "جاز التداوي بالنجاسات ، إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها، لأن مصلحة العافية والسلامة ، أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة" انتهى من قواعد الأحكام (1/ 95).
وانظر: جواب السؤال رقم : (175286) .
والحاصل :
أنه لا حرج عليك في دراسة الطب ، والعمل به ، مع توقي ما هو محذور شرعا، بل دراسة الطب من العلوم النافعة ، التي يتوصل بها إلى نفع الخلق والإحسان إليهم.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة