0 / 0

هل ثبت أن عمر لما تولى القضاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما مكث سنة لا يقضي بين اثنين؟

السؤال: 291740

ما صحة هذه القصة : ” عندما تولى أبو بكر الصديق الخلافة ، قام بتعيين عمر بن الخطاب قاضياً على المدينة ، فمكث عمر سنة لم يفتح جلسة ، ولم يختصم إليه اثنان ، فطلب من أبي بكر إعفاءه من القضاء ، فقال له أبو بكر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟
فقال: لا يا خليفة رسول الله ، ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنين ، عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه ، وما عليه من واجب فلم يُقصِّر في أدائه ، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه ، إذا غاب أحدهم تفقدوه ، وإذا مرض عادوه ، وإذا افتقر أعانوه ، وإذا احتاج ساعدوه ، وإذا أصيب واسوه ، دينهم النصيحة ، وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيم يختصمون؟ ففيم يختصمون ؟

ملخص الجواب

هذه القصة لا تصح سندا، ولا متنا.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

ورد أن عمر لما تولى القضاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما مكث سنة لا يقضي بين اثنين، ولكن لا يصح سنده:

فرواه البيهقي (20156) ومحمد بن خلف وكيع في “أخبار القضاة” (1/ 104) عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: ” لَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَلَّى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْقَضَاءَ ، وَوَلَّى أَبَا عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَالَ ، وَقَالَ: أَعَينُونِي ، فَمَكَثَ عُمَرُ سَنَةً لَا يَأْتِيهِ اثْنَانِ ، أَوْ لَا يَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ “

وهذا مرسل، محارب بن دثار لم يدرك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ، توفي محارب سنة ست عشرة ومائة.

“التقريب” (ص 521)

واستشهد عمر في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين.

“التقريب” (ص 412).

ولذلك قال الذهبي عن هذه الرواية : ” قلت : منقطع السند ” انتهى ، من “المهذب في اختصار السنن الكبرى” ، رقم : (15455) .

ورواه الطبري في “تاريخه” (3/ 426) عَنْ مِسْعَرٍ: ” لَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَنَا أكْفِيكَ الْمَالَ- يَعْنِي الْجَزَاءَ- وَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أكْفِيكَ الْقَضَاءَ: فَمَكَثَ عُمَرُ سَنَةً لا يَأْتِيهِ رَجُلانِ “.

ومسعر يروي عن محارب بن دثار.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ بعض شيوخه : ” جَعَلَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ قَاضِيًا فِي خِلافَتِهِ، فَمَكَثَ سَنَةً لَمْ يُخَاصَمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ “.

ورواه ابن سعد في “الطبقات” (3/ 137) ، وابن عساكر في “تاريخ دمشق” (30/ 321) والبلاذري في “أنساب الأشراف” (10/ 69) عن عَطَاء بْن السَّائِبِ ، عن عُمَر رضي الله عنه قال: ” لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلَيَّ الشَّهْرُ مَا يَخْتَصِمُ إِلَيَّ فِيهِ اثْنَانِ “.

وعطاء بن السائب اختلط، ولم يدرك عمر رضي الله عنه، توفي عطاء سنة 136 .

انظر: “التهذيب” (7 / 203 /207) .

فهذه مرسلات لا يصح منها شيء، فالخبر ضعيف، ولا يعتضد بتعدد هذه الطرق لإمكان كونها عن مصدر واحد ضعيف أو مجهول.

وينظر : “دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر” ، عبد السلام بن محمد آل عيسى (1/528) .

ثانيا:

هذه القصة المذكورة في السؤال بهذا التمام لا نعلم لها أصلا، والمسلمون بكل حال لا بد لهم من قاض، ولا يخلو المجتمع المسلم من حصول خصومات ونزاعات فيه ، وهذا كان يحدث زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ففصل بين أصحابه رضي الله عنهم ، في أقضية كثيرة .

فما ذكر في القصة من كون عمر استعفى أبا بكر رضي الله عنهما من القضاء ، لأنه لا حاجة للمسلمين في هذا الزمان إلى قاض يقضي بين الناس : غير صحيح .

والله تعالى أعلم.

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android