تشاجرنا أنا وزوجي ، وأبلغني أنه قد طلقني ، لا أذكر الكلمات الصحيحة التي استخدمها أثناء نقل هذا الكلام ، في وقت لاحق قال لي : إن نيته لم تكن أن يطلقني ؛ ولكن ليهددني ، ويجعلني أعتقد أنني قد طلقت ، قرأت على موقع الويب الخاص بكم أنه حتى لو لم يكن في نيته الطلاق ، إذا بلّغ الزوج زوجته بأنه قد طلقها باستخدام كلمات محددة ، فإن الطلاق يقع ، لكن المشكلة هي : أنه لا زوجي ولا أنا نتذكر الكلمات التي نطق بها، فهل أنا مطلقة الآن ؟ يقول زوجي : إذا ذكرته بسبب شجارنا فهناك احتمال ضئيل في أن يتذكر الكلمات الصحيحة التي نطق بها ، ولديّ خوف كبير من أنه إذا ذكرته بسبب الشجار فستكون هناك مشاكل في زواجنا ؛ لأن تذكر الأشياء السيئة مرة أخرى سيسبب الكراهية في قلبه ضدي الآن ، فهل عليّ أن أذكره بسبب الشجار أم لا ؟
طلقها ناويا التهديد ونسي الآن اللفظ هل كان صريحا أم كان من الكنايات؟
السؤال: 293139
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
إذا طلق الرجل زوجته طلاقا صريحا، فإنه لا ينظر ولا يلتفت إلى نيته.
والطلاق الصريح كأن يقول: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك.
فلو قال ذلك، وكانت نيته التهديد أو التخويف، فإن الطلاق يقع عليه.
بخلاف ما لو قال: انتهى الأمر، أو كل يذهب إلى حاله، أو اغربي عني، أو الحقي بأهلك ونحو ذلك ، فإن هذا ليس صريحا، بل كناية، فلا يقع الطلاق إلا مع النية.
قال ابن قدامة رحمه الله: ” فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه” انتهى من “المغني” (7/ 385).
وقال القرافي في “الفروق” (3/ 163): ” وحيث قالوا: النية ليست شرطا في الصريح، فمرادهم القصد لاستعمال الصيغة ، في معنى الطلاق [أي قصد إيقاع الطلاق] ؛ فإنها لا تشترط في الصريح إجماعا، وإنما ذلك من خصائص الكنايات أن يقصد بها معنى الطلاق ” انتهى.
فالطلاق الصريح يقع من غير نية، إلا إن كان مع شدة الغضب، فالراجح أنه لا يقع.
وينظر: جواب السؤال رقم : (45174) .
ثانيا:
يجب أن تعيني زوجك على تذكر ما تلفظ به، ولو بذكر سبب الشجار، إذا غلب على ظنك أن ذلك سوف يذكره باللفظ الذي قاله ، وقطع الشك في الأمر ؛ لأهمية هذا الأمر ومعرفة هل وقع الطلاق أم لا.
فإذا عجزتما عن تذكر لفظ الطلاق، فإن الأصل بقاء النكاح، ولا يقع الطلاق بالشك؛ لاحتمال أن يكون اللفظ من الكنايات، وقد نوى التهديد كما ذكرت.
قال المجد ابن تيمية رحمه الله في “المحرر” (2/ 60): ” إذا شك في الطلاق ، أو في شرطه : بنى على يقين النكاح” انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة