0 / 0

قسمت تركتها في حياتها بين أولادها ثم مات أحدهم فهل يرد نصيبه إليها

السؤال: 296102

جدة أرملة ، قسمت تركتها حال حياتها على أبنائها الذكور والإناث ؛ تفاديا للمشاكل بعد وفاتها ، ثم مات فى حياتها ابنها الأكبر ، فهل على ورثته رد ما ورثه أبوهم من جدتهم لأعمامهم وعماتهم ؟
وإن كانت الإجابة بنعم ، فهل يمكن للجدة تحويل نيتها من ميراث لهبة لأولاد ابنها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته، ويعتبر ذلك هبة منه لهم .

ويلزمه العدل بأن يسوي بينهم ، أو يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، على خلاف بين الفقهاء.

وينظر: جواب السؤال رقم : (272305) .

والهبة تلزم بالقبض، فإذا كان الابن الذي توفي فيما بعد، قد قبض نصيبه في هذه القسمة ، فإنه يصير ملكا له .

وبموته : ينتقل ذلك إلى ورثته، ومنهم أمه، فإن لها هنا السدس، ويقسم الباقي على أولاده وزوجته إن وجدت.

قال البهوتي رحمه الله: ” (وتلزم الهبة بالقبض بإذن واهب)؛ لما روى مالك عن عائشة رضي الله عنها: ” أن أبا بكر رضي الله عنه: نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية ، كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه، كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى”. انتهى من ” الروض المربع على زاد المستقنع ” ص 298.

وقال ابن قدامة رحمه الله: ” وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض , بطلت الهبة , سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده. ذكره القاضي في موت الواهب ; لأنه عقد جائز ، فبطل بموت أحد المتعاقدين , كالوكالة والشركة ” انتهى من ” المغني ” (5/ 381).

والحاصل :

أن نصيب الابن المتوفى لا يرد إلى أمه، فضلا عن أن يرد إلى إخوة المتوفى ، فهذا لا وجه له؛ بل يكون تركة له، تقسم على ورثته ، ما دام قد قبض هذا النصيب في حياته.

ولهذه الجدة ، أم المتوفى ، أن تتنازل عن نصيبها في تركته ـ الذي هو السدس ، على ما سبق ـ لأبنائه ، إن شاءت .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android