0 / 0
2,06920/12/2018

طلقها على أن تشتري حصته من البيت، ثم إنها لم تشتر فهل يقع الطلاق؟

السؤال: 296804

اتفقت مع زوجتي على أن أطلقها مقابل أن تشتري حصتي في البيت الذي نعيش فيه ، وبحضور إخوتها وجيراني ، وعندما طلقتها تراجعت عن الاتفاق ، ولم تشتر حصتي ، فهل وقع الطلاق ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الطلاق إن كان على عوض ، كقوله: طلقتك على مال قدره كذا، فإنه يكون طلاقا في قول جماهير أهل العلم . وينظر : “الموسوعة الفقهية” (19/237).

وذهب بعضهم إلى أنه يكون خلعا، ولا يحسب من الطلاق، ولو كان بلفظ الطلاق ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه .فهو خلع، ولو كان بلفظ الطلاق، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (126444).

وما جاء في السؤال من اتفاق الزوجين على الطلاق مقابل أن تشتري الزوجة حصة زوجها من البيت، هذا لا يعتبر عوضا؛ لأنهما لم يتفقا على مال مقابل الطلاق، وإنما المال سيكون مقابل أخذ الحصة.

فالطلاق هنا على غير عوض، فيكون طلاقا رجعيا، يملك الزوج فيه إرجاع زوجته إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وكانت في العدة.

ويلزم المرأة شرعا الوفاء بالوعد وشراء الحصة؛ لوجوب الوفاء بالوعد.

وينظر: جواب السؤال رقم : (264311) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android