0 / 0

التعليق على حديث ” بركة الطعام الوضوء قبله ، والوضوء بعده “

السؤال: 297066

هل يمكنك أن تشرح هذا الحديث؟ صحيح الترمذي وسنن أبو داود ، قال رسول الله : ” بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده ” (أبو داود). يرجى ذكر ما يلي: – درجة الحديث صحيح أو غير صحيح (صحيح ، حسن ، ضعيف) وفقا لمعايير الحديث. – معلومات عن الصحابي الذي روى هذا الحديث – إذا كان هناك أيّ تناول حول كلمات هذا الحديث – شرح ما إذا كان الحديث يتطرق إلى الفقه ، الدين ، الأخلاق ، إلخ.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

الحديث المذكور في السؤال : حديث ضعيف لا يثبت عند أهل العلم ، وبيان ذلك كما يلي :

الحديث أخرجه أبو داود في “سننه” (3761) ، والترمذي في “سننه” (1846) ، وأحمد في “مسنده” (23732) ، وابن أبي شيبة في “مسنده” (461) ، والطيالسي في “مسنده” (690) ، والحاكم في “المستدرك” (6546) ، جميعا من طريق قيس بن الربيع ، عن أبي هاشم الرماني ، عن زاذان ، عن سلمان الفارسي ، رضي الله عنه قال :

قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ : أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الوُضُوءُ بَعْدَهُ .

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  بَرَكَةُ الطَّعَامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ ، وَالوُضُوءُ بَعْدَهُ  .

والحديث مداره على قيس بن الربيع ، أبي محمد الكوفي ، وهو في نفسه صدوق ، إلا أنه كان له ابن يدخل في حديثه ما ليس منه ، فاختلط الأمر عليه ، ولذا ضعف العلماء حديثه ، حتى إن منهم من رماه بالكذب ، ولم يكن كذابا .

وقد نقل البخاري في “التاريخ الأوسط” (2/172) عن أبي داود الطيالسي أنه قال  : ” أُتِي قيس من قبل ابْنه ، كَانَ ابْنه يَأْخُذ حَدِيث النَّاس ، فيدخلها فِي فُرَج كتاب قيس، وَلَا يعرف “. انتهى

وقال ابن حبان في “المجروحين” (2/218) :” قد سبرت أَخْبَار قيس بن الرّبيع ، من رِوَايَة القدماء والمتأخرين ، وتتبعتها : فرأيته صَدُوقًا مَأْمُونا ، حَيْثُ كَانَ شَابًّا .

فَلَمَّا كبر : سَاءَ حفظه ، وامتحن بِابْن سوء ، فَكَانَ يُدْخل عَلَيْهِ الحَدِيث ، فيجيب فِيهِ ، ثِقَة مِنْهُ بِابْنِهِ .

فَلَمَّا غلبت الْمَنَاكِير على صَحِيح حَدِيثه ، وَلم يتَمَيَّز : اسْتحق مجانبته عِنْد الِاحْتِجَاج .

فَكل من مدحه من أَئِمَّتنَا ، وحث عَلَيْهِ : كَانَ ذَلِك مِنْهُم لما نظرُوا إِلَى الْأَشْيَاء المستقيمة الَّتِي حدث بهَا عَن سَمَاعه .

وكل من وهّاه مِنْهُم : فَكَانَ ذَلِك لما علمُوا مِمَّا فِي حَدِيثه من الْمَنَاكِير ، الَّتِي أَدخل عَلَيْهِ ابْنه وَغَيره “. انتهى

وهذا الحديث من الأحاديث التي أدخلها ابنه على حديثه ، ولذا ضعفه أهل العلم .

وقد أعله أبو حاتم الرازي ، والإمام أحمد .

قال ابن أبي حاتم في “العلل” (1502) :” وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قَيْس بْنُ الرَّبِيع ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّاني ، عَنْ زَاذَانَ ، عَن سَلْمان ؛ قال: قلتُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم : قرأتُ فِي التَّوْرَاةِ: بَرَكةُ الوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَام ، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : بَرَكَةُ الطَّعَامِ: الوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَام ِ وبَعْدَهُ؟.

 قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، لو كان هذا الحديثُ صحيحًا ، كَانَ حَدِيثًا !! وَأَبُو هاشمٍ الرُّمَّانيُّ لَيْسَ هُوَ.

قَالَ: ويُشْبِهُ هَذَا الحديثُ  أحاديثَ أَبِي خَالِدٍ الواسِطي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، عِنْدَهُ مِن هَذَا النَّحْوِ أَحاديثُ موضوعةٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، وَعَنْ حَبِيب بْنِ أبي ثابت “. انتهى

ونقل ابن القيم تضعيف الإمام أحمد للحديث في “حاشيته على سنن أبي داود” (10/166) ، فقال :” قال الخلال في الجامع ، عن مُهنا قال : سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع ، عن أبي هاشم ، عن زاذان ، عن سلمان ، عن النبي صلى الله عليه و سلم :  بركة الطعام الوضوء قبله وبعده   ؟

فقال لي أبو عبد الله : هو منكر “. انتهى

والحديث ضعفه كذلك الشيخ الألباني في “السلسة الضعيفة” (168) .

ثانيا :

وأما راوي الحديث : فهو سلمان الفارسي رضي الله عنه .

قال ابن حجر في “الإصابة” (3/119) :” أصله من رامهرمز ، وقيل من أصبهان . وكان قد سمع بأن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم سيبعث ، فخرج في طلب ذلك ، فأسر وبيع بالمدينة ، فاشتغل بالرّق ، حتى كان أول مشاهده الخندق ، وشهد بقية المشاهد ، وفتوح العراق ، وولي المدائن “. انتهى

وقصة إسلامه مشهورة رواها الإمام أحمد في “مسنده” (23737) ، وفيها كيف أنه كان مجوسيا ، ثم ترك بيت أبيه ، وكان سيدا ، حتى يبحث عن الدين الحق ، ثم تنصر ، ثم لم يزل يبحث ، ويتنقل ، حتى حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، في آخر المطاف ، فعرفه بصفاته ، فآمن وحسن إسلامه رضي الله عنه .

وهو من أشار بحفر الخندق في غزوة الأحزاب ، ولم يزل مجاهدا رضي الله عنه ، حتى توفي سنة ثلاث وثلاثين ، أو ست وثلاثين .

وقد سبق ذكر قصة إسلامه ، مطولة في جواب السؤال رقم : (88651).

ثالثا :

وأما معنى الحديث عند أهل العلم :

فليس المقصود بالوضوء فيه : المعنى الشرعي المعروف للوضوء ؛ وإنما المراد به غسل اليدين .

قال الطيبي في “شرح المشكاة” (9/2854) :” قوله: ( الوضوء قبله ) : أراد بالوضوء هنا : غسل اليدين ، وتنظيفهما “. انتهى

وقال الحطاب الرعيني في “مواهب الجليل” (1/180) :” وَيُطْلَقُ الْوُضُوءُ فِي اللُّغَةِ عَلَى غَسْلِ عُضْوٍ ، فَمَا فَوْقَهُ . وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، وَالْمُرَادُ بِهِ غَسْلُ الْيَدِ ، وَمَحْمَلُهُ عِنْدَنَا : مَا إذَا أَصَابَهَا أَذًى مِنْ عَرَقٍ وَنَحْوِهِ “. انتهى

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في “مجموع الفتاوى” (21/264) ، في جوابه عن مسألة الوضوء من أكل لحم الإبل ، قال : ” وَأَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْوُضُوءُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ غَسْلُ الْيَدِ أَوْ الْيَدِ وَالْفَمِ .

فَإِنَّ هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ :

أَحَدُهَا أَنَّ الْوُضُوءَ فِي كَلَامِ رَسُولِنَا – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمْ يَرِدْ بِهِ قَطُّ إلَّا وُضُوءُ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا وَرَدَ بِذَلِكَ الْمَعْنَى فِي لُغَةِ الْيَهُودِ. كَمَا رُوِيَ: أَنَّ سَلْمَانَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ. فَقَالَ: مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ.

فَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ تُنُوزِعَ فِي صِحَّتِهِ .

وَإِذَا كَانَ صَحِيحًا فَقَدْ أَجَابَ سَلْمَانَ بِاللُّغَةِ الَّتِي خَاطَبَهُ بِهَا ، لُغَةِ أَهْلِ التَّوْرَاة .

وَأَمَّا اللُّغَةُ الَّتِي خَاطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا أَهْلَ الْقُرْآنِ : فَلَمْ يَرِدْ فِيهَا الْوُضُوءُ إلَّا فِي الْوُضُوءِ الَّذِي يَعْرِفُهُ الْمُسْلِمُونَ “. انتهى

وقال القاري في “مرقاة المفاتيح” (7/2713) (الْوُضُوءُ) : أَيْ غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَالْفَمِ مِنَ الزُّهُومَةِ ، إِطْلَاقًا لِلْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ ، مَجَازًا ، أَوْ بِنَاءً عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَالْعُرْفِيِّ ….

وَأَغْرَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَقَالَ: الْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ هُنَا الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُ الْمَذَاهِبِ ، مِنْ أَنَّ الْوُضُوءَ الشَّرْعِيَّ لَيْسَ بِسُنَّةٍ عِنْدَ الْأَكْلِ.

وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا مِنَ الشُّرَّاحِ: الْإِتْيَانُ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ التَّنَاوُلِ وَالْفَرَاغِ ، إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ فِي طَعَامٍ تَتَلَوَّثُ عَنْهُ الْيَدُ ، وَيَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْوَضَرُ “. انتهى

فتبين مما سبق :

أن المراد بالوضوء في الحديث : غسل اليدين ، وليس المراد به الوضوء الشرعي ، ولذا لم يستحب أحد من أهل العلم الوضوء ، بالمعنى الشرعي ، قبل الأكل ، ولا بعده .

قال شيخ الإسلام في “مجموع الفتاوى” (22/319) :” وَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا اسْتَحَبَّ الْوُضُوءَ لِلْأَكْلِ ؛ إلَّا إذَا كَانَ جُنُبًا “. انتهى

رابعا :

أما مسألة : هل يستحب غسل اليدين قبل الأكل وبعده : فهي مسألة خلافية بين أهل العلم ؛ فمن أخذ بالحديث الوارد في محل السؤال : قال باستحبابه ، ومن ضعفه لم يقل بذلك ، إلا على جهة التنظف لا التعبد ، وهو الراجح .

قال أبو العباس القرطبي في “المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم” (17/27) :

” وقد ذهب قومٌ إلى استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده ، لما رواه الترمذي من حديث سلمان : أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ).

وروي عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم ). ولا يصحُّ شيء منهما .

وكرهه قبله : كثير من أهل العلم . منهم : سفيان ، ومالك ، والليث . وقال مالك : هو من فعل الأعاجم . واستحدثوه بعده .

وقد روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أنه شرب لبنًا ، فمضض وقال : ( إن له دسمًا ) ، وأمر بالمضمضة من اللبن .

وقد روي عن مالك : أنه كره ذلك ، وقال : وقد تُؤوِّل على أن يتخذ ذلك سُنَّة ، أو في طعام لا دسم فيه . والله تعالى أعلم “. انتهى

وقال شيخ الإسلام في “مجموع الفتاوى” (22/319) :

” وَتَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الْأَكْلِ : هَلْ يُكْرَهُ ، أَوْ يُسْتَحَبُّ ؟

عَلَى قَوْلَيْنِ ، هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد.

فَمَنْ اسْتَحَبَّ ذَلِكَ : احْتَجَّ بِحَدِيثِ سَلْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَرَأْت فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءَ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءَ بَعْدَهُ .

وَمَنْ كَرِهَهُ قَالَ: لِأَنَّ هَذَا خِلَافَ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَتَوَضَّئُونَ قَبْلَ الْأَكْلِ ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ فَيُكْرَهُ التَّشَبُّهُ بِهِمْ.

وَأَمَّا حَدِيثُ سَلْمَانَ : فَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ .

وَقَدْ يُقَالُ: كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافِقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءِ ؛ وَلِهَذَا كَانَ يُسْدِلُ شَعْرَهُ مُوَافَقَةً ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا صَامَ عَاشُورَاءَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، ثُمَّ أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ مَوْتِهِ:” لَئِنْ عِشْت إلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ ” يَعْنِي مَعَ الْعَاشِرِ ؛ لِأَجْلِ مُخَالَفَةِ الْيَهُودِ “. انتهى

وقال ابن القيم في “حاشيته على سنن أبي داود” (10/166) :

” في هذه المسألة قولان لأهل العلم :

أحدهما : يستحب غسل اليدين قبل الطعام ، والثاني لا يستحب ،  وهما في مذهب أحمد وغيره. والصحيح  : أنه لا يستحب “. انتهى

خامسا :

يستثنى من ذلك ما إذا كان المسلم جنبا ، وأراد أن يأكل : فيستحب له أن يغسل يديه ، وقد جاء فيه حديث صحيح .

أخرجه النسائي في “سننه” (256) ، وابن أبي شيبة في “مصنفه” (658) ، من حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ:  تَوَضَّأَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ : غَسَلَ يَدَيْهِ ، يَعْنِي وَهُوَ جُنُبٌ “.

 والحديث صححه الشيخ الألباني في “السلسلة الصحيحة” (390) .

وفي رواية للنسائي (257) وغيره : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ” كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ – قَالَتْ -: غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ ” . وصححه الألباني أيضا .

سادسا :

الحديث الذي أورده السائل يعتبر من أحاديث الآداب ، حيث يذكره أهل العلم في آداب الطعام ، وهو كذلك متعلق ببعض أحكام الأطعمة ، من حيث الأدب فيها .

ولذا فمن أهل العلم من  يذكره في أبواب الأطعمة ، أو في كتاب الصيد والذبائح .

والحديث رواه أبو داود والترمذي في كتاب الأطعمة ،  ورواه البيهقي في كتاب “الآداب” (392)، وأورده ابن قدامة في “المغني” في موضعين ، الأول في كتاب الوليمة ، تحت فصل في آداب الطعام (7/289) ، والثاني تحت مسألة في كتاب الصيد والذبائح (9/432) ، وأورده كذلك ابن مفلح في “الآداب الشرعية” (3/221) تحت فصل في آداب الأكل .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android