0 / 0

هل يجب على الأم تزويج ابنها الفقير إذا كانت قادرة والأب معسرا ؟

السؤال: 297438

إذا كانت الأم قادرة ، ومعها مال ، والأب لا يملك المال ، فما حكم مساعدة الأم لابنها فى الزواج إن كان غير قادر وبحاجة شديدة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا احتاج الابن للزواج، ولم يكن عنده ما يتزوج به، لزم أبوه أن يزوجه إن كان قادرا؛ لأن التزويج من جملة النفقة.

قال المرداوي في "الإنصاف" (9/204) : " يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه، من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم، وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم .

وهذا الصحيح من المذهب . وهو من مفردات المذهب وما يتفرع عليها " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة ، قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب ، ولذلك قال أهل العلم : إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه، إن كان ماله يتسع لذلك ، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج، ولم يكن عنده ما يتزوج به .

لكن سمعت أن بعض الآباء الذي نسوا حالهم حال الشباب، إذا طلب ابنه منه الزواج قال له: تزوج من عرق جبينك . وهذا غير جائز، وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه ، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة، إذا لم يزوجه ، مع قدرته على تزويجه " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/410)، "فتاوى أركان الإسلام" ص440-441

فإن كان الأب معسرا ، والأم قادرة : لزمها تزويج الابن.

وهل ترجع على الأب ، فتطالبه بما أنفقت أم لا ؟ خلاف بين الفقهاء.

قال ابن قدامة رحمه الله: "الأم تجب نفقتها .

ويجب عليها أن تنفق على ولدها ، إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة و الشافعي …

فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ، ولم ترجع بها عليه إن أيسر.

وقال أبو يوسف ومحمد: ترجع عليه.

ولنا، أن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة، لم يرجع به، كالأب" انتهى من "المغني" (8/ 212).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android