0 / 0

يسافر مع إحدى زوجته العطلات دائما لأن السفر على نفقتها

السؤال: 298893

إحدى قريباتي متزوجة من رجل ، ويقطنون في دولة أجنبية ، فتزوج عليها من امرأة غنية ، وبعد زواجه الثاني أصبح يقضي جميع الأعياد والعطل و المناسبات مع زوجته الثانية وعلى نفقتها ، فهم يسافرون لبلد ثاني لقضاء أي عطلة أو مناسبة ، وزوجته الأولى تبقى في المنزل ، وعندما تحتج له ، يكون جوابه : بأن كل ذلك على نفقة زوجته الثانية ، فهل يجوز له شرعا ذلك ؟ وإن كانت زوجته الثانية غنية وتنفق عليه ، فهل يجوز له أن يقضي جميع العطل والمناسبات معها دون أن يعدل بينهما ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

إذا سافر الرجل، وكان له أكثر من زوجة، فليس له أن يصحب واحدة من زوجاته دون الأخرى إلا بقرعة أو برضى الأخرى ، سواء كان السفر سفر قربة ، أو لا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكية فيما إذا كان السفر سفر قربة.

وسواء أنفق على السفر من ماله ، أو من مال غيره.

والأصل في ذلك: حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ” كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ” رواه البخاري (2454) ، ومسلم (2770).

قال النووي رحمه الله: “فيه : أن من أراد سفراً ببعض نسائه: أقرع بينهن كذلك، وهذا الإقراع عندنا واجب” انتهى من ” شرح مسلم ” (15/ 210).

وفي “الموسوعة الفقهية” (33/ 198): ” واتفق الشافعية والحنابلة : على أن الزوج لا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته – واحدة أو أكثر – إلا برضاء سائرهن أو بالقرعة …

ولو سافر الزوج بواحدة ، أو أكثر ، من زوجاته دون رضاهن أو القرعة : أثم، وقضى للأخريات مدة السفر” انتهى.

ثانيا:

هذا إذا كانت الزوجتان صالحتين للسفر .

فإن كانت إحداهما لا تصلح للسفر لمرضها، أو كونها ممنوعة من السفر: فلا معنى للقرعة هنا.

والذي يظهر أن الزوج إذا كان لا يجد نفقة السفر، وكانت زوجته الثانية تتكفل بذلك، ولولا ذلك ما سافر: فإن له أن يسافر معها دون قرعة، ولا يأثم بذلك .

لكن بشرط أن يقضي للأخرى مدة السفر، على صفته، فإن سافر مع زوجته في أيام العيد، قضى للأخرى حقها في أيام العيد ، وإن سافر معها في العطلة ، قضى للأخرى في العطلة كذلك؛ لما هو معلوم من أن أيام الأعياد والعطلات : فيها من الفراغ والأنس وحصول المتعة، ما ليس في غيرها من الأيام ، فلو كان الزوج كلما جاء العيد ، عيّد مع صاحبة المال، ثم قضى للأخرى في بقية الأيام، لم يكن هذا عدلا في القسم، ولا عشرة بالمعروف.

قال في “مطالب أولي النهى” (5/278): ” (وَلَيْسَ لَهُ بُدَاءَةٌ بِقَسْمٍ وَسَفَرٍ بِإِحْدَاهُنَّ) طَالَ السَّفَرُ أَوْ قَصُرَ (بِلَا قُرْعَةٍ) ، لِأَنَّهُ تَفْضِيلٌ لَهَا، وَالتَّسْوِيَةُ وَاجِبَةٌ وَكَانَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ خَرَجَ بِهَا مَعَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ… (إلَّا بِرِضَاهُنَّ وَرِضَاهُ) .

فَإِذَا رَضِيَ الزَّوْجَاتُ وَالزَّوْجُ بِالْبُدَاءَةِ بِإِحْدَاهُنَّ أَوْ السَّفَرِ بِهَا: جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ…

 (وَ) يَقْضِي مَنْ سَافَرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَتَيْهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ (بِدُونِهِمَا) ، أَيْ: الْقُرْعَةِ وَرِضَاهُنَّ (جَمِيعَ غَيْبَتِهِ) ، حَتَّى زَمَنِ سَيْرِهِ وَحِلِّهِ وَتَرْحَالِهِ، سَوَاءٌ طَالَ السَّفَرُ أَوْ قَصُرَ؛ لِأَنَّهُ خَصَّ بَعْضَهُنّ،َ عَلَى وَجْهٍ يَلْحَقُهُ فِيهِ تُهْمَةٌ؛ فَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ ، كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا…” انتهى.

وليحذر الزوج من الميل إلى إحدى الزوجتين، ميلا يحمله على عدم العدل في المبيت ، وفي كل ما يمكن فيه العدل، ففي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ . وفي رواية:  أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ  رواه الترمذي (1141) ، وأبو داود (2133) ، والنسائي (3942) ، وابن ماجه (1969) .

وصحح الألباني الروايتين في ” صحيح الترغيب والترهيب ” برقم (1949).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android