0 / 0

إذا شرط الولي على العاقد ألا يرى زوجته وألا يقابلها حتى يوثق العقد وأرادت الزوجة إسقاط هذا الشرط وتمكين الزوج منها

السؤال: 298949

تم الاتفاق شفهيا بين الزوج والولي علي أن لا يري الزوج زوجته ولا يقابلها إلا بعد توثيق العقد ، والذهاب لمسكن الزوجية ؛ لأنه قد تم العقد بين الزوج ووالد الزوجة وأخيها وأمها فقط ، بحضور المأذون والشهود ، وقد تم الشرط بناءً علي أن الزواج سيبقي سرياً إلي مدة معينة بإذن الله لظروف الزوج ؛ لأنه متزوج زوجة بأخرى ، كما أن العروس أرملة من خمس سنوات ، ولديها أطفال ، فالاتفاق تم علي عقد النكاح ، وتأجيل الإعلان لفترة إلي تمهيد الإعلان .
وكان السبب من الشرط هو لعدم معرفة الناس بهذا الزواج ، ومخافة إفشاء أمره ، والآن الزوجة تطالب زوجها باللقاء والرؤية ؛ لأنه حقها ، ومراعاة لظروفها الإجتماعية ، وتطلب لقاء زوجها ، ولكنه يريد أن يعرف هل له أن يقابلها ، ويختلي بها ، ويجامعها مع الحرص علي سرية الأمر اتقاءً للمشاكل ، وهذا طلبها ، وهي تلح فيه ، فهل لها أن تسقط هذا الشرط ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

إذا تم عقد النكاح ترتبت عليه آثاره ومنها: حل الاستمتاع بين الزوجين، ما لم يكن شرط صريح يمنع ذلك ، أو عرف يقوم مقام الشرط  كتعارف الناس على أن الجماع لا يكون إلا بعد إعلان الدخول.

ثانيا:

إذا شرط الولي على العاقد ألا يدخل بزوجته إلا بعد مدة محددة ، فهذا شرط صحيح.

فإذا أسقطت الزوجة شرط وليها : سقط؛ لأن الولي إنما يشترط لها، فهي صاحبة الشأن .

لكن هذا الشرط تتعلق به مصلحة للأب ، لأن النكاح لو ظهر وتم إعلانه في هذا الوقت ، فقد تترتب على ذلك مشاكل تضر الزوجة وأباها .

ومعلوم أن ما يضر الزوجة ، فسيكون لوالدها نصيبه الذي لا يخفى من الأذى ، والضرر ، والمشكلات الاجتماعية ؛ لأنه وليها والمتحمل مسئوليتها .

ولهذا فإن البنت تأثم إذا أسقطت شرط أبيها ، من غير علمه ، وإذنه .

قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : ” الشروط التي يشترطها الولي هي شروط لها؛ لأن الولي يتكلم نيابةً عنها، ولكن إذا كان الولي هو الأب فمن حقه وحسن الأدب معه مشاورته في ذلك .

وإذا كان هذا الشرط تتعلق به حاجة الأب ورضيت به عند العقد، فإذا أسقطته: سقط مع إثمها؛ لأنه يؤدي إلى نوعٍ من العقوق .

وإذا كان الشرط لمصلحتها الشرعية ، فليس لوليها المطالبة بالفسخ بعد إسقاطه ، وتنازلها عن الشرط يرجع إلى دينها .

وإذا شرط الأب استمرارها في العمل ، على أن يأخذ جزءا من راتبها : فلها إسقاط هذا الشرط كذلك ؛ لأن الراتب حق للزوجة ، وليس للأب ولا للزوج ” انتهى.

وينظر: جواب السؤال رقم : (217975) .

وأما شرطه ألا يراها، فهو شرط مناف للعقد ، فللزوج أن يرى زوجته ، وأن يقابلها في بيت أهلها، إلا إن كان دخوله البيت سيؤدي إلى ظهور أمر النكاح ، أو كثرة القيل والقال على أهل البيت ؛ مما قد يترتب عليه الضرر الذي خشيه وليها، فليوف بالشرط ، وليصبر حتى ييسر الله أمره ، ويتم إعلان النكاح ، وإشهاره في الناس .

وينظر: جواب السؤال رقم : (277249) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android