زوجتى اشترطت للصلح أن أحلف بالطلاق إذا تكلمت مع فلانة أو تحدثت مع أى إمرأة خارج نطاق العمل ، فقلت بالنص : ” أقسم بالله العظيم أنى لن أتحدث مع فلانة أو أى امرأة خارج نطاق العمل ، وإذا حدث فأنت طالق ” فهل يقع الطلاق ؟ أو هل من كفارة لهذا اليمين ، مع العلم إنى حلفت مجبراً من أجل الصلح ؟
قال إن كلمت فلانة أو أي امرأة أخرى فأنت طالق
السؤال: 300673
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
قول الزوج: ” أقسم بالله العظيم أنى لن أتحدث مع فلانة أو أى امرأة خارج نطاق العمل ، وإذا حدث فأنت طالق ” مشتمل على أمرين:
1- يمين بالله تعالى، فإذا حنثت، لزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
2- طلاق معلق على شرط ، وهو الحديث مع فلانة أو أي امرأة خارج نطاق العمل ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط .
ويرجع في المقصود بأي امرأة أخرى إلى نيتك ، هل تريد زميلات العمل، أم الجيران، أم الأقارب، أم جميع ذلك، فتعمل بنيتك.
ثانيا:
إذا صدر الطلاق المعلق ، فلا يمكنك الرجوع في هذا التعليق ، في قول جمهور الفقهاء.
وكونك فعلت هذا من أجل الصلح، أو ما ذكرت من أنك كنت مجبرا: لا يغير من حكم المسألة شيئا.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب