0 / 0

لا ينزل عليها إلا صفرة في وقت العادة فهل تكون حيضا ؟

السؤال: 300708

الدورة الشهرية تأتي لمدة ثلاثة أو أربعة أيام ، وينقطع الدم ، ويبقى علي إفرازات صفراء أو سائل أصفر ، وعندما سألت الطبية عنها قالت : هي تسلخات من جدار الرحم ، يعني أحيانا تمر علي شهور لا أرى دما ، فقط هذه الإفرازات وقت الدورة الشهرية ، وأحياناً مصاحبة للدم . السؤال الأول : في وقت الدورة هل أعتبر هذه الإفرزات الغير مصاحبة للدم دورة شهرية وأتوقف عن الصلاة أم أصلي ؟ السؤال الثاني : وأشهر أخرى يأتي الدم أربعة أيام ، ويتوقف ، وتبقى الإفرزات ، فهل عند توقف الدم أصلي حتى وإن نزلت علي هذه الإفرازات ؟ علماً في السابق كانت دورتي سبعة أيام ، وأنا عمري الآن 39 سنة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الحيض هو الدم السائل المعروف.

وأما الصفرة أو الكدرة فلها أحوال:

1- فما نزل من الصفرة متصلا بالدم، قبله أو بعده ، فله حكم الحيض؛ لما روى مالك في الموطأ (130) عن أم علقمة أَنَّهَا قَالَتْ: “كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ ؟

فَتَقُولُ لَهُنَّ : لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ”.

ورواه البخاري معلقاً “كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره”.

والدُّرْجة: هو وعاء صغير تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها. وينظر: “النهاية” لابن الأثير (2/ 246).

والكرسف: القطن.

2- وما نزل بعد تحقق الطهر، فلا يعد شيئا؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: ” كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ” رواه أبو داود (307).

والطهر يتحقق بنزول القصة البيضاء، أو بحصول الجفاف التام، بحيث لو وضعت المرأة قطنة خرجت نظيفة، لا أثر عليها من دم أو صفرة أو كدرة.

3- وإن نزلت الصفرة مجردة عن الدم: فإذا كانت في “زمن العادة” : فإنها حيض، عند جمهور الفقهاء.

جاء في “الموسوعة الفقهية”:

“ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ : حَيْضٌ ؛ لأَنَّهُ الأَصْلُ فِيمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي زَمَنِ الإِمْكَانِ ، وَلأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَيْهَا بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ : فَتَقُولُ لَهُنَّ : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ ” . “الموسوعة الفقهية” (18/295).

وقال ابن رجب الحنبلي، رحمه الله:

” ودل قول عائشة – رضي الله عنها – هَذا ، على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض : حيض.

وأن : من لها أيام معتادة تحيض فيها ، فرأت فيها صفرة أو كدرة؛ فإن ذَلِكَ يكون حيضاً معتبراً.

وهذا قول جمهور العلماء، حتى إن مِنهُم مِن نقله إجماعاً، مِنهُم: عبد الرحمن بنِ مهدي وإسحاق بنِ راهويه، ومرةً خص إسحاق حكاية الإجماع بالصفرة دونَ الكدرة.

ولكن ذهب طائفة قليلة، مِنهُم: الأوزاعي وأبو ثور وداود وابن المنذر وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون ذَلِكَ حيضاً حتى يتقدمه في مدة العادة دم.” انتهى. من “فتح الباري” (2/125-126).

وينظر: جواب السؤال رقم : (179069) ، ورقم : (201425) ، ورقم : (227150) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android