تنزيل
0 / 0
191420/03/2023

إذا قال الرجل كاذبا: هذه زوجتي السابقة، فهل تطلق؟

السؤال: 315703

إذا كذب الرجل، وقال لشخص ما: "هذه زوجتي السابقة"، لكنه لم يكن قد طلقها، فهل يقع الطلاق، أم إنها لا تزال زوجته؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا قال الرجل عن امرأته: "هذه زوجتي السابقة"، لم يقع عليه طلاق إلا إذا نواه؛ لأنه من ألفاظ الكناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية.

فإن قال ذلك كاذبا، ولم ينو الطلاق: لم يقع.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/306): " ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد به الكذب , لم يلزمه شيء، ولو قال: قد طلقتها، وأراد به الكذب , لزمه الطلاق.

إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب ; لأن قوله: ما لي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق , وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق , فلم يقع …

فأما إن قال: طلقتها، وأراد الكذب، طَلُقَتْ ; لأن لفظ الطلاق صريح , يقع به الطلاق من غير نية " انتهى.

وقال في "تحفة المحتاج" (8/6): " تنبيه : أطلقوا في ( لست بزوجتي )، الذي ليست في جواب دعوى: أنه كناية " انتهى.

وقال في "تبين الحقائق" (2/218): " ( وتطلق بـ: لستِ لي بامرأة، أو لستُ لك بزوج؛ إن نوى طلاقا )؛ يعني: تطلق امرأته بقوله لها: لستِ أنت امرأتي، أو قال: لست أنا زوجك، إذا نوى به طلاقا. وهذا عند أبي حنيفة.

وقالا [يعني: أبا يوسف، ومحمد بن الحسن]: لا تطلق؛ لأنه نفي النكاح، فلا يكون طلاقا، بل يكون كذبا، فصار كما لو قال: لم أتزوجك، أو قال: والله ما أنت لي بامرأة " انتهى.

فمن تلفظ بألفاظ الكناية، ولم ينو الطلاق: لم يقع عليه الطلاق.

وأما لو أتي باللفظ الصريح كاذبا، كأن قال: طلقت زوجتي، وهو كاذب، فتقدم في كلام ابن قدامة أنه يقع، وهو مذهب الحنابلة.

وأما الجمهور فقالوا: إنه لا يقع عليه الطلاق ديانة، أي فيما بينه وبين ربه، فيستمر زواجه، ولكن يقع عند القاضي لو رفع إليه. وينظر: جواب السؤال رقم:(224906 ). 

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android