قام أحد الأشخاص بشراء سيارة جديدة مني، وتم إبلاغه أن السيارة يشملها ضمان 3 سنوات على الشركة المصنعة، وظهر له عطل، وقام بمراجعة الشركة، وتم إخباره أن السيارة سيتم تغيير الجزء المتضرر بجديد، وعلى حساب الشركة الصانعة، وتم عمل ذلك، ولكنه قام برفع شكوى بأن المركبة بها عيب، وعلي تعويضه عن ماتم، وتم إخباره أن المركبة مشموله بضمان، فما الحكم؟
هل يطالب البائع بشيء إذا باع سيارة مشمولة بالضمان وظهر بها عيب مصنعي؟
السؤال: 319136
ملخص الجواب
1. إذا بعت السيارة المشمولة بالضمان، وظهر فيها عيب من عيوب الصناعة، فالأصل أن العلاقة بينك وبين المشتري، فله الخيار بين الفسخ، أو الاحتفاظ بالسيارة بلا أرش عند الجمهور، أو مع أخذ الأرش عند الحنابلة. 2. إذا راجع المشتري الشركةَ المصنعة بنفسه، وأبدلت له الشركة بالقطعة المعيبة غيرها، فليس له أكثر من ذلك، ولا حق له في مقاضاتك، ولا في أخذ شيء منك؛ إذ لو رجع إليك ابتداء لم يكن له أكثر من الفسخ، أو تغيير القطعة المعيبة.
Table Of Contents
أولا:
ضمان البائع لعيب السلعة
يجوز بيع السيارة وغيرها من الآلات، مع التزام البائع ضمان العيوب المصنعية.
قال الدكتور خالد المصلح: "الضمان الترغيبي نوعان:
النوع الأول: ضمان الأداء، وهو ضمان صلاحية المبيع، وقيامه بالعمل سليماً مدة معينة، بحيث إذا ثبت صلاحه وسلامته فيها، غلب على الظن صلاحه فيما بعد.
وبموجَب هذا الضمان يتعهد البائع بإصلاح الخلل المصنعي والفني، الطارئ على المبيع، أو تبديل غيره به إذا اقتضى الأمر تبديله.
وهذا النوع من الضمان الترويجي يستعمل غالباً في بيع المواد والآلات التي تتميّز بدقة في الصنع، وسهولة تعرض أجزائها للخلل، كالسيارات، والأجهزة الكهربائية على اختلاف أنواعها، والساعات، والمعدات، والسلع الاستهلاكية المعمرة، وما أشبه ذلك.
ومما يتميز به هذا الضمان الترويجي أنه شامل لأي خلل فني أو مصنعي في المبيع، حتى لو لم يكن هذا الخلل عيباً، فيكفي لثبوته كون المبيع غير صالح للعمل.
كما أن هذا الضمان لا يتعارض في الحقيقة مع ضمان البائع للعيوب الخفيّة، فالبائع ضامن للعيوب الخفية، ولو لم يكن من شأنها جعل المبيع غير صالح للعمل.
ومما ينبه إليه أن ضمان الأداء، وجميع أنواع الضمان الترويجية لا تضمن العيوب، أو عدم صلاحية المبيع التي تنشأ عن سوء استعمال المشتري، أو عدم عنايته بالمبيع، ولذلك فإن بعض السلع التي يحتاج إلى صيانة يشترط للعمل بالضمان فيها التزام المشتري بجدول الصيانة المقترح".
ثم ذكر أن هذا الضمان يُخرّج على أمرين:
"التخريج الأول: أن ضمان الأداء نوع من ضمان العيب الحادث عند المشتري، والمستند إلى سبب سابق على القبض…
التخريج الثاني: أن ضمان الأداء نوع من ضمان العيب الذي لا يعلم إلا بالتجربة والاستعلام والاختبار…
يترتب على هذا التخريج الاختلاف فيمن يضمن هذا العيب هل هو البائع أو المشتري؟
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه من ضمان البائع، وهذا هو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة، وقول ابن حزم من الظاهرية".
ثم قال: "الظاهر – والله أعلم – أن ضمان الأداء يقبل كلا التخريجين، فما كان منه متعلقاً بسلامة المبيع من العيوب المصنعّية والفنيّة، فإنه يخرّج على ضمان العيب الذي لا يعلم إلا بامتحان وتجربة واستعلام، وما كان منه متعلقاً بصلاحية المبيع، وقيامه بالعمل، فإنه يخرّج على ضمان العيب الحادث في المبيع عند المشتري، والمستند إلى سبب سابق؛ لأن عدم صلاحيته ناشئ عن عدم إتقان صنعه." انتهى من "الحوافز التسويقية" ص229- 241.
ثانيا:
مطالبة البائع إذا باع سيارة مشمولة بالضمان وظهر فيها عيب مصنعي
إذا بعت السيارة المشمولة بالضمان، وظهر فيها عيب من عيوب الصناعة، فالأصل أن العلاقة بينك وبين المشتري، فله الخيار بين الفسخ، أو الاحتفاظ بالسيارة بلا أرش عند الجمهور، أو مع أخذ الأرش عند الحنابلة كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: (259082).
فإذا راجع المشتري الشركةَ المصنعة بنفسه، وأبدلت له الشركة بالقطعة المعيبة غيرها، فليس له أكثر من ذلك، ولا حق له في مقاضاتك، ولا في أخذ شيء منك؛ إذ لو رجع إليك ابتداء لم يكن له أكثر من الفسخ، أو تغيير القطعة المعيبة.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة