اطلعت على جواب السؤال ذي الرقم : ( 300422 )، ولفت انتباهي جملة وردت في أحد الآثار الواردة في “مصنف عبدالرزاق” ، وهي: ” وَكَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَهُوَ فِي الطُّرُقِ : صَلَّاهُمَا فِي الطَّرِيقِ”،
فما معنى ” صلاهما في الطريق ” ؟ وعلى من تعود الضمائر في العبارة المذكورة ؟
هل يجوز صلاة سنة الفجر خارج المسجد بعد إقامة الصلاة للفريضة ؟
السؤال: 319683
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4017) عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : ” دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَدَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ ، ثُمَّ قَعَدَ ، حَتَّى إِذَا أَشْرَقَتْ لَهُ الشَّمْسُ قَضَاهَا .
قَالَ : ” وَكَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الطُّرُقِ صَلَّاهُمَا فِي الطَّرِيقِ ” .
كما أخرجه ابن المنذر في “الأوسط” (5/ 227) ، وهو أثر إسناده صحيح .
والمراد به : عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، فهو من حكاية مولاه نافع ، عنه .
ومعنى الأثر : أن عبد الله بن عمر كان إذا سمع إقامة الصلاة، ولم يكن صلى سنة الصبح ؛ فإنه يصليها في الطريق ثم يدخل المسجد ويصلي مع الجماعة .
وقد جاء ذلك صريحًا في “شرح معاني الآثار” (1/ 375) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : ” خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ بَيْتِهِ ، فَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الصُّبْحَ مَعَ النَّاسِ “.
وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، أنه كان يقضي سنة الصبح بعد طلوع الشمس .
وقد سبق الكلام عن مسألة صلاة الراتبة بعد إقامة الصلاة للمكتوبة ، وأن الصحيح أنه إذا أقيمت صلاة الفريضة فلا ينشغل الإنسان بصلاة الراتبة ولا بغيرها .
وينظر : جواب السؤال رقم : (272363) ورقم (300422) .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة