لعن الرسول صلى الله عليه وسلم لاوي الصدقة والمعتدي فيها، فما المقصود بهذا الحديث ؟
معنى : لاوي الصدقة والمعتدي عليها .
السؤال: 320972
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أخرج النسائي (5102)، وأحمد (3881)، وابن خزيمة في “صحيحه” (2250)، وابن حبان في “صحيحه” (3252) وغيرهم؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ :” آكِلُ الرِّبَا ، وَمُوكِلُهُ ، وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ ، وَالْوَاشِمَةُ ، وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ: مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ” .
وصححه السيوطي في “الجامع الصغير” (13)، والألباني في “صحيح النسائي” (5117).
وأخرج عبد الرزاق في “المصنف” (10793)، والطبراني في “الدعاء” (2169)، وابن حزم في “المحلى” (9/428) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ” آكِلُ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلُهُ ، وَشَاهِدَاهُ ، وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ ، وَالْوَاصِلَةُ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ ، وَالْمُعْتَدِي فِيهَا ، وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، وَالْمُحِلُّ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “.
وفيه الحارث الأعور، وهو ضعيف .
والأحاديث فيها: أن لاوي الصدقة والمعتدي فيها ملعونون ، أي : مطرودون من رحمة الله .
( ولاوي الصدقة ) اسم فاعل من لوى يلوي ؛ إذا منع ، أي : مانع صدقة الفرض ، وهي الزكاة الواجبة . وينظر: “التنوير شرح الجامع الصغير” (1/ 205).
وأما ( المعتدي فيها ) فهو كمانعها ، لما جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ ، كَمَانِعِهَا ) .
أخرجه أبوداود (1585)، الترمذي (646)، وابن ماجه (1808)، ابن خزيمة في “صحيحه” (2335) وصححه الألباني في “صحيح الجامع” (6719)، وحسن إسناده الأعظمي
وفي معنى ( والمعتدي فيها ) عدة أقوال :
فقيل : الساعي المتجاوز عن قدر الواجب في أخذ الزكاة .
وقيل : المالك المتعدي بكتم بعضها ، أو وصفها على الساعي ، حتى أخذ منه ما لا يجزئه ، أو ترك عنه بعض ما هو عليه .
وقيل : المعتدي، هو الذي يعطيها غير مستحقها .
وقيل : أراد : الساعي إذا أخذ خيار المال ؛ فإن المالك ربما يمنعها في السنة الأخرى ، فكان ظلمًا للفقراء ، فيكون هو في الإثم كالمانع .
وقيل : هو الذي يجاوز الحد في الصدقة ، بحيث لا يُبقي لعياله شيئًا .
وقيل : هو الذي يعطي ، ويمن ، ويؤذي ؛ فالإعطاء مع المن والأذى ، كالمنع عن أداء ما وجب عليه.
وينظر: “بذل المجهود” (6/ 390).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب