أريد أن أعرف من تلزم علي نفقتهم ؟ بمعنى أريد تحديدًا من تجب أو تلزم علي نفقتهم شرعًا ؟
هل يمكن معرفة الأقارب الذين يلزم الإنسان أن ينفق عليهم ؟
السؤال: 321168
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يلزم الإنسان أن ينفق على نفسه وزوجته وأولاده؛ لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا الطلاق/7، وقوله: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ البقرة/233 .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ رواه مسلم (1218).
وقوله صلى الله عليه وسلم: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ. رواه مسلم (997).
ونفقة الزوجة واجبة، ولو كانت غنية.
وأما نفقة الأولاد: فتجب بشرطين:
"1-أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، يستغنون به عن إنفاق غيرهم عليهم.
فإن كانوا موسرين بمال أو كسب، فلا نفقة لهم، لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة.
2- أن يكون ما ينفقه الأصل عليهم فاضلا عن نفقة نفسه، سواء أكان ذلك من ماله، أم من كسبه.
فالذي لا يفضل عنه شيء، لا شيء عليه" انتهى من "الموسوعة الفقهية" (41/ 79).
ثانيا:
ويلزمه أن ينفق على والديه: إن كان غنيا، وكانوا فقراء.
قال ابن المنذر رحمه الله : " أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما، ولا مال: واجبة في مال الولد " انتهى نقلا من "المغني" (8/ 169).
ثانيا:
وأما بقية الأقارب كالإخوة والأخوات، فتلزم نفقتهم بثلاثة شروط:
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/169) : " ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط : أحدها : أن يكونوا فقراء ، لا مال لهم ، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم .
فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به : فلا نفقة لهم ; لأنها تجب على سبيل المواساة , والموسر مستغن عن المواساة .
الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم ، فاضلا عن نفقة نفسه ، إما من ماله ، وإما من كسبه . فأما من لا يفضل عنه شيء ، فليس عليه شيء ; لما روى جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم فقيرا ، فليبدأ بنفسه ، فإن فضل ، فعلى عياله ، فإن كان فضل ، فعلى قرابته . وفي لفظ : ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول . حديث صحيح . وروى أبو هريرة ، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، عندي دينار . قال : تصدق به على نفسك قال : عندي آخر . قال : تصدق به على ولدك . قال : عندي آخر . قال : تصدق به على زوجك . قال : عندي آخر . قال : تصدق به على خادمك . قال : عندي آخر . قال : أنت أبصر . رواه أبو داود , ولأنها مواساة , فلا تجب على المحتاج , كالزكاة .
الثالث : أن يكون المنفق وارثا ; لقول الله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك .
ولأن بين المتوارثين قرابة ، تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس ؛ فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم .
فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة : لم تجب عليه النفقة لذلك " انتهى .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب