أولاً: حلفت: أن لا أفعل أمراً معينا .
ثانياً : ثم حلفت أن لا أنكث ذلك اليمين .
ثالثاً : ثم حلفت أن لا أنكث الحلف الثاني. فكم يمين علي؟ يعني موضوعي هو: يمين على يمين على يمين
جديد
جديد
جديد
السؤال: 324538
أولاً: حلفت: أن لا أفعل أمراً معينا .
ثانياً : ثم حلفت أن لا أنكث ذلك اليمين .
ثالثاً : ثم حلفت أن لا أنكث الحلف الثاني. فكم يمين علي؟ يعني موضوعي هو: يمين على يمين على يمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من حلف على فعل شيء أو تركه، وحلف ألا يحنث، فحنث، فعليه كفارتان.
قال الدردير في "الشرح الصغير" (2/217): "(أو) حلف: لا يفعل كذا، و(حلف أن لا يحنث)، ثم حنث، كأن: قال: والله لا أكلم زيدا، والله لا أحنث، فكلمه؛ فعليه كفارتان، كفارة ليمينه الأصلي، وكفارة للحنث فيه" انتهى.
وقال الخرشي في "شرح خليل"(3/64): "قوله : "أو حلف أن لا يحنث" .
الشرح : يعني أن من حلف على شيء أن لا يفعله، أو أن يفعله، ثم حلف أنه لا يحنث في يمينه هذه، ثم وقع عليه الحنث، فإن الكفارة تتعدد عليه، واحدة لحنثه في يمينه، والأخرى لحلفه على أن لا يحنث، وقد وقع منه الحنث؛ لأن الثانية لما كانت على غير لفظ الأولى، لم تُحمل على التأكيد، خلافا لما في المبسوط" انتهى.
فإن حلف ألا ينكث في اليمين الثانية، فالظاهر أنه لا كفارة عليها؛ لأنها تأكيد للثانية بنفس لفظها، فتدخل في قول الفقهاء: "من كرر اليمين على شيء، فحنث؛ فعليه كفارة واحدة".
واعلم أن مذهب الحنابلة أن من حلف أيمانا –ولو على أشياء مختلفة- ثم حنث قبل أن يكفر عن شيء منها، فعليه كفارة واحدة.
فعلى مذهبهم لا يلزمك إلا كفارة واحدة، ولكن الأحوط أن تخرج كفارتين عملا بمذهب الجمهور، إلا أن يشق ذلك عليك.
قال في "كشاف القناع" (6/244) : مبينا الحالة الأولى : " ( ومن كرر يمينا موجِبها واحد، على فعل واحد، كقوله والله لا أكلت والله لا أكلت ): فكفارة واحدة، لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد … ( أو كررها ) أي الأيمان، ( على أفعال مختلفة قبل التكفير، كقوله: والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست ) ( فـ ) عليه ( كفارة واحدة )؛ لأنها كفارات من جنس، فتداخلت، كالحدود ( ومثله الحلف بنذور مكررة ) فتجزئه كفارة واحدة " انتهى .
واعلم أنه يكره الإفراط في الحلف؛ لقول الله تعالى : ( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ) القلم/10، وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله، كما قال ابن قدامة رحمه الله. "المغني" (13/439).
وانظر للفائدة جواب سؤال: (ما حكم من حلف ألا يفعل شيئا وحلف ألا يحنث أو يكفر؟) وجواب سؤال: (حلف أنه إذا حنث في يمينه فعليه ألف كفارة، فماذا يفعل؟)
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة