0 / 0

خبر عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين، فهي امرأة.

السؤال: 324575

عن عائشة أنها قالت: “إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة” ورد في سنن الترمذي، فهل هذا القول صحيح؟

ملخص الجواب

هذا الخبر، سواء ثبت عن عائشة، أو لم يثبت : ليسا عاما ، بظاهره ، لجميع من بلغت التاسعة؛ وإنما معناه : أن من بلغتها ، وحاضت، كما قد يحصل في بلاد العرب : فإنها تكون امرأة ، يحكم لها بحكم البالغات .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذا الأثر رغم كثرة تداول الفقهاء له؛ إلا أنه ورد في المصنفات الحديثية معلقا من غير إسناد.

حيث قال الترمذي رحمه الله تعالى:

” وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا بَلَغَتِ الجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ ” انتهى من “السنن” (3 / 409).

وقال البيهقي رحمه الله تعالى:

” ورُوِّينا عن عائشةَ أنَّها قالَت: إذا بَلَغَتِ الجاريَةُ تِسعَ سِنينَ فهِىَ امرأَةٌ ” انتهى من “السنن الكبرى” (2 / 433).

وقد تتبعه كثير من الباحثين فلم يقفوا له على إسناد.

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:

” رواه الترمذي، والبيهقي تعليقا بدون إسناد…

قلت: وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر كما سيأتي في “النكاح” وبلفظه: ( إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة ).

أخرجه أبو نعيم في “أخبار أصبهان” وعنه الديلمي في “المسند” عن عبيد بن شريك، حدثني سليمان بن شرحبيل، حدثنا عبد الملك بن مهران، حدثنا سهل بن أسلم العدوى، عن معاوية بن قرة قال: سمعت ابن عمر به.

قلت: وهذا سند ضعيف، عبد الملك بن مهران قال ابن عدى: “مجهول”.

وقال العقيلي: ” صاحب مناكير، غلب عليه الوهم، لا يقيم شيئا من الحديث “.

قلت: ومن دونه لم أعرفهم … ” انتهى من “إرواء الغليل” (1 / 199).

فالحاصل؛ أن هذا الخبر لا يعلم له إسناد صحيح.

لكن مع عدم وجود إسناد صحيح له؛ إلا أن معناه له وجه من الصواب؛ وهو أن الجارية في بلاد العرب ربما حاضت في سن التاسعة.

وأشار إلى هذا المعنى البيهقي رحمه الله تعالى؛ حيث قال عقب الخبر المنسوب لعائشة رضي الله عنها:

” تعني والله أعلم: [إذا بلغت تسع سنين] ، فحاضَت : فهِي امرأَةٌ ” انتهى من”السنن الكبرى” (2 / 433).

وأشار إليه أيضا البغوي رحمه الله تعالى؛ حيث قال:

” وذهب أحمد، إلى أن اليتيمة إذا بلغت تسع سنين، جاز لغير الأب والجد تزويجها برضاها، ولا خيار لها.

ولعله قال ذلك، لما عُلم أن كثيرا من نساء العرب يدركن إذا بلغن هذا السن، قالت عائشة: ( وإذا بلغت الجارية تسع سنين، فهي امرأة ) ” انتهى من “شرح السنة” (9 / 37).

والحيض علامة على البلوغ ، وتنتقل به البنت من الطفولة فتصبح امرأة.

قال ابن القطان رحمه الله تعالى:

” واتفق أهل العلم إلا من شذ، ممن لا يعد خلافه: على أن الاحتلام ، والحيض : بلوغ.

وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا حاضت ، وجبت عليها الفرائض ” انتهى من “الإقناع” (1 / 125).

والحاصل:

أن هذا الخبر، سواء ثبت عن عائشة، أو لم يثبت : ليسا عاما ، بظاهره ، لجميع من بلغت التاسعة؛ وإنما معناه : أن من بلغتها ، وحاضت، كما قد يحصل في بلاد العرب : فإنها تكون امرأة ، يحكم لها بحكم البالغات .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android