إذا حلف شخص بقوله "يحرم علي ديني إن فعلت كذا "، فعله، فهل يصبح دينه محرما عليه فعلا، أي إنه يصبح كافرا ؟ وإن كان فيها كفارة يمين، فهل يعني ذلك أنه كافر إلى أن يدفع الكفارة ؟ فقد حلفت بهذا القول، وندمت، وتبت منه، ونطقت الشهادتين، ولكني أخاف ان يكون ديني محرماً علي بسبب هذا القول.
حكم من حلف فقال: يحرم علي ديني إن فعلت كذا
السؤال: 346430
ملخص الجواب
من حلف فقال: يحرم عليَّ ديني إن فعلت كذا، فإن فعله فعليه كفارة يمين، ولا يحرم عليه دينه، ولا يكفر بذلك، لكنه قال منكرا، لكن تلزمه التوبة من هذا الحلف؛ لأن الحلف بالحرام وبالبراءة من الدين لا يجوز.
Table Of Contents
حكم من حلف قال : يحرم عليّ ديني إن فعلت كذا
من حلف فقال: يحرم عليَّ ديني إن فعلت كذا، فإن فعله فعليه كفارة يمين، ولا يحرم عليه دينه، ولا يكفر بذلك، لكنه قال منكرا، وهو كقوله: هو يهودي ، أو بريء من الإسلام إن فعل كذا، ولا يكفر لأنه لا يريد ترك دينه، بل هو يشدد على نفسه ويبغض إيقاع الفعل كما يبغض الخروج من دينه.
التوبة واجبة من هذا الحلف
لكن تلزمه التوبة من هذا الحلف؛ لأن الحلف بالحرام وبالبراءة من الدين لا يجوز.
وقد روى أبو داود (3258)، وأحمد (23006) عن بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
ومعنى قوله: وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا : أي أنه يأثم بذلك.
قال في "عون المعبود" (9/ 62): "لأن فيه نوع استخفاف بالإسلام ، فيكون بنفس هذا الحلف آثما" انتهى.
وهذا الحالف إذا لم يحنث لم تلزمه كفارة يمين، كما هو ظاهر؛ وإن كانت تلزمه التوبة من هذا القول المنكر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لَوْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إنْ فَعَلَ كَذَا. أَوْ إنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ : فَلَا يَكْفُرُ ؛ بَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ. وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (33/ 199).
وقال رحمه الله: " ولو حلف بالكفر فقال: إن فعل كذا فهو بريء من الله ورسوله، أو فهو يهودي أو نصراني: لم يكفر بفعل المحلوف عليه، وإن كان هذا حكما معلقا بشرط في اللفظ؛ لأن مقصوده الحلف به ، بغضاً له ، ونفورا عنه، لا إرادة له" انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 91).
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم: (225847) ورقم : (155510).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة